بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢٣

وفي بعض القول يقبل قوله مع يمينه على قول من يجيز الاستثناء بالنية فيما

أظهره عرض عليه

م

النساء

سألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل قال لعبيد مجتمعين وفيهم عبد له فقال هؤلاء العبيد أحرار ولم يستثن عبده وقال لم يكن له نية أن العبيد دون عبده أحرار .. هل يكون عبده حرا.؟ فعلى ما وصفت فإن عبده يعتق علم أن عبده كان فيهم أو لم يعلم إذا قال هؤلاء العبيد أحرار. فإنه يحكم عليه بالعتق لعبده إلا أنه إن كان معناه لأولئك بأعيانهم دون عبده وإنما كان المعنى لغير عبده وسعه فيما بينه وبين الله أن يملك عبده وكذلك في. لو كانت زوجته فيهن فالقول فيهن كما وصفنا لك في العبيد مسألة: وقيل فيمن قال لعبيد وفيهم عبد له أحد هؤلاء العبيد حر فقال من قال يعتق عبده لأنه لا يقع عتقه إلا على عبده ولا نية له في ذلك وقال من قال يعتق عبده لأنه ليس العبيد كلهم له فيقع العتق لا محالة على أحدهم ثم يقع عليهم بالشبهة كلهم يعتقون والله أعلم. مسألة: ومن جواب أبي الحواري وعن رجل كان له أربعون مملوكاً فقال عشرة من عبيدي أحرار لوجه الله ولم يسم بأسمائهم. ما الرأي في ذلك؟. فعلى ما وصفت فقالوا يستسعون في أثمانهم ويلقى عنهم ربع الثمن عشرة

•

العبيد. مسألة: وعن رجل له ثلاثة عبيد فقال أحد عبيدي عتيق. قال يقومون قيمة فلهم ثلث أثمانهم ويستسعون بالثلثين من أثمانهم. فقال أبو المؤثر إذا أراد واحدا منهم ثم لم يعرف أيهم. وأما إن قال أحد عبيده حر مرسلا لم يتعمد واحدًا منهم فإنهم يعتقون ولا يستسعى أحد منهم بشيء

- 323

١١٬٥٢٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.