الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢٤باب في
العتق بالولد
•
سألة: وقال لنا سليمان بن عثمان في رجل وفي نسخه. وحفظ لنا سليمان بن عثمان في رجل قال لجاريته إن ولدت غلامًا فهو حر فولدت غلاما ثم اتبعت غلامًا في بطن واحد. فقال سليمان يعتق الأول منهما والآخر مملوك. قال أبو زياد قال مسعدة بن تميم كلاهما حران ويستسعيان بنصف أثمانهما. وقال أبو زياد وقول مسعدة أحب إلينا. قال أبو زياد وأبو العباس والقيمة أحب إلينا. قال أبو المؤثر يقول سليمان نأخذ مسألة: وسألت أبا معاوية عن رجل قال لأمته إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد. فقال روي عن مسعدة بن تميم أنه قال يعتقان جميعًا ويسعى كل واحد منهما بنصف ثمنه. وروي عن سليمان بن عثمان أنه قال يعتق الأول منهما والآخر مملوك. قلت له فإن ولدت ولدين في بطن واحد ولم يعلم أيهما ولد قبل صاحبه. فقال هذا الاختلاف فيه أنهما يعتقان جميعًا ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته يوم يولدان. قال غيره وقد قيل يعتقان ولا سعاية عليهما مسألة: وعن رجل تزوج أمة قوم على أن أول ولد تلده فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد لم يعرف أيهما ولد قبل صاحبه. فإني أراهما حرين ولا أرى لأرباب الأمة عليها ولا على ابنيها شيئاً من قبل التحرير. وسألته عن رجل قال لجاريته وهي حامل، إن ولدت جارية فهي حرة فصبته دما هل تعتق. قال إذا كانت حاملاً أو قال إن ولدت فأنت حرة فصبته دما عتقت. قال غيره وقد قيل لا يكون ذلك ولدًا حتى تلد ولدًا مستبينا خلقه. وقيل إذا استبان شيء من خلقه وإلا فلا يكون ذلك ولد. قلت له فإن لم تكن حاملا فحملت بعد وصيته فصبته دما هل يعتق؟. قال لا. قلت فإن طرحته لحمًا أو مضغة .. هل تعتق؟. قال لا حتى تطرحه خلقًا مستبينا أو تستبين منه جارحة حيا أو ميتاً، فهناك
- 324
-