بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢٥

يعتق

مسألة: وإذا قال السيد لأمته إن ولدت ولدين فأحدهما حر فولدت ولدين

فأحدهما حر فولدت ولدين فإنهما يعتقان جميعًا. ويسعى كل واحد منهما بنصف ثمنه. وقال من قال لا سعاية عليهما. وإن مات أحدهما بعد الميلاد فكذلك القول فيه وإن خرج أحدهم ميتا إلا أنه ميت بين الخلق فإنه ولد ويعتق الحي منهما

مسألة: وإذا قال لجاريته أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة. فولدت غلاما وجارية. ولم يعلم أيهما أولاً. فالبينة في ذلك على الجارية إذا ادعت الغلام أولاً. وهي مدعية. قال غيره الله أعلم فالذي معنا أنه أراد في هذا أنه قال إن كان أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة فمتى ولدت غلامًا عتقت؛ لأنه أول ولد ولدته غلامًا هو ذلك من حلف. وقيل في رجل قال إن وضعت ما في بطنك غلامًا فأنت حرة فوضعت ثلاثة غلمان أو غلامين فإنها لا تعتق حتى تضع ما في بطنها ذلك غلامًا واحدًا. وإن قال إن ولدت ما في بطنك غلامًا فأنت حرة فولدت ثلاثة غلمان فإنها تعتق بأول. ولد. ويكون الأول من الأول مملوكًا والآخرين حرين. فإن قال إن ولدتي ما في بطنك هذا غلامًا فهو حر. فولدت غلامين فقال من قال يعتق الأول ولا يعتق الآخر. وقال من قال يعتقان جميعًا، ويستسعيان بنصف قيمتهما .. وذلك إذا عرف الأول منهما. وإن لم يعرف الأول منهما عتقا جميعًا، ويستسعيان بنصف قيمتهما .. وليس في ذلك اختلاف. وإن قال أول ولد تلدينه في بطنك هذا فهو حر فولدت اثنين فالأول منهما حر إذا عرف ذلك وليس في هذا اختلاف مسألة: وعن رجل حر قال عند موته منزلي لزوجتي وابنتي إلا أن يحدث حدث. قلت ما ترى يثبت هذا أم كيف يقسم؟. فعلى ما وصفت فلا يثبت إلا يسم بالحدث، فإذا سمى بالحدث فمالا لم يحدث ذلك الحدث فهو كما قال ويقسم على عددهم ولا يقسم كقسمة الميراث

أن

مسألة: عن رجل قال لأمته كل ولد تلدينه فهو حر فولدت بعد موت سيدها أو حياته فقد قيل في هذا باختلاف فقال قوم ما ولدت بعد موته وفي حياته أن

225 -

١١٬٥٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.