بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢٦

•

يكونوا أحرارًا والله أعلم وسل عنها

مسألة: وسئل عن رجل قال لأمته كلما ولدتي ولدًا فهو حر، فباعها فولدت عند المشتري منه ما يكون هذا الولد حرًا أو مملوكاً؟. قال هو حر من مال البائع وهو عيب في الجارية ترد به. قال وقد قيل أصحابنا لا يكون من مال أحدهما. ولا يكون ذلك عيبًا لأنه أعتق ما لا يملك إلا أن يكون باعها وهي حامل

حملا بينا

ألة: قال إذا قال رجل لجاريته وهي حبلى إن ولدتي غلامًا فأنت حرة فولدت جارية، ثم ولدت غلامًا. فهي حرة والغلام مملوكاً. وإن ولدت غلاما ثم ولدت جارية فهي حرة والجارية حرة والغلام مملوك مسألة: وعن رجل قال لأمته إن ولدتي ولدًا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم ولدت في بطن آخر .. هل يعتق؟. قال نعم

سألة: من الزيادة المضافة وعن رجل قال لأمته إن ولدتي ولدًا فهو حر فولدت ولدًا ميتا ثم ولدت ثانيًا في بطن واحد .. هل يعتق؟. قال نعم

الة: ومن جامع ابن جعفر ومن قال كل ولد تلده أمته فهو حر ثم باعها. فقيل كل ولد تلده فهو حر ما بقيت وإن لم يعلم المشتري بذلك وأراد ردها بذلك فله ردها. ومن غيره وقال من قال إنها إذا زالت من ملكه ثم ولدت لم يعتق ولدها على غيره لأنه حين العتق لم يكن الولد حيًا فيقع عليه العتق ولم يقع عليه العتق حين حلف، وهي في ملكه. ومن الجامع وإذا قال إن ولدتي فأنت حرة، فإذا ولدت صارت حرة وولدها ذلك مملوك. وإن طرحت آخر في ذلك البطن أيضًا فهو حر لأنها طرحته وهي حرة. وإذا قال إذا وضعت ما في بطنك فأنت حرة فحتى تضع ما في بطنها ثم تصير حرة والذين وضعتهم في ذلك البطن مماليك. وقيل إن قال لجاريته إن ولدت فولدك حر ثم قال نوى ما في بطنها ذلك فله نيته. وإن مات لم يعلم له نية وأرسل القول ارسالاً فنخاف أن يتحرر كل ولد ولدته

مسألة: وقال من قال في رجل قال لجارتيه إن ولدت غلاما فأنت حرة فإن

326 -

١١٬٥٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.