بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢٧

ولدت غلامًا. وجارية وكان الغلام قبل الجارية. فهو مملوك وهي من الجارية حرتان وإن ولدت الجارية قبل الغلام فهي حرة وإذا ولدت الغلام والغلام والجارية مملوكان. وإن ولدت غلامين في بطن واحد فالأول مملوك وهي والثاني أحرار.

مسألة: ومن الجامع أيضًا وعن رجل قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وجاريته حامل فولدت ذكرًا. فقال إن كان نفخ فيه الروح يوم قال فهو حر. وقيل الروح تنفخ فيه على أربعة أشهر.

ـــألة: ومنه ومن قال أول ولد تلده أمته فهو حر فولدت ولدين في بطن

واحد لم يعلم أيهما قبل. قال يعتقان جميعا ويسعيان في نصف أثمانهما مسألة: أبو الحسن قلت رجل قال كلما ولدت أمته ولدًا فهو حر ثم باعها وأتت بولد ما يكون حكمه؟ قال يعتق لأنه أوجب على نفسه العتق فيما ولدت وأنا أستضعف هذا القول لأنه إذا ولدت في غير ماله كان يجب أن لا يعتق لأنه لا عتاق فيما لا يملك. وهذا مما لا يملك. وإن باع الأمة وبها حمل فيملكه فإذا كان بيعه لها جائزا وحملت وهي مال لغيره كان هذا لا يملك وهو ملك. للمشتري ولا يقع العتاق على ما لا يملك فتدبر ذلك وسل عنها مسألة: وعن رجل باع جارية واشترط ما في بطنها فله ذلك إذا كانت قد

•

نفخت فيه الروح مسألة: وسألته عن رجل قال إذا ولدت أمته فهي حرة فمات السيد ثم ولدت الأمة بعد موته يقع عليها عتق أم لا. قال معي أنه يقوم أنه يقوم مقام التدبير، فإذا ولدت هذه الأمة بعد موت السيد أو في حياته عتقت. قلت فالولد الذي تلده حرًا أو مملوكاً. قال معي أنه يكون مملوكاً. قلت له فإن قال كان لكل ولد

ولد ولدته فهو حر. فمات السيد قبل أن تلد الأمة يلحق أولادها عتق أم لا قال

معي أن كل ولد ولدته فهو حر ويقوم قوله هذا مقام التدبير إذا صح معنى هذا القول وسواء كانت حاملاً أو غير حامل عند قوله ذلك

مسألة: وسألته عن رجل له جارية قال كل ولد تلده فهو حر فمكثت عنده

- 327 -

-

١١٬٥٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.