الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢٨هي
أمته إذا
حينا لم تلد. هل له أن يبيعها.؟ ما علمت أن عليه في بيعها شيئاً. باع وهي ظاهر ليس بها حمل. قلت فإن باعها فولدت بعدما باعها. قال ما علمت وقع التدبير على شيء يعرف فإن ولدت في ملكه فهم أحرار. وإذا جاز له بيعها فولدت وهي عند غيره وهي مملوكة فلا أرى عليه شيئاً
مسألة: من الزيادة المضافة قال أبو سعيد في رجل قال لأمته ولدك حر ولها أولاد كثير فعندي أنه يقع على أولادها العتق كلهم فإن احتج وقال إني نويت واحدا منهم فعندي أنه يختلف في ذلك. فقال من قال له نيته. وقال من قال لا نية له في ذلك. وإن قال لها إن ولدت فولدك حر ولها أولاد حين قال ذلك ثم ولدت قال يخرج عندي أن العتق يقع على جميع أولادها الذين يملكهم هو وما ولدت وما يكون من أولادها قبل ذلك لأنه لو قال لها إن دخلت دار زيد فولدك حر. فإذا دخلت وقع العتق على جميع أولادها الذين يملكهم. وقوله إن دخلت دار زيد وإن ولدت كله سواء عندي فلا يبين لي أن يعتق ما ولدت بعد دخلوها الدار ولا بعدما ولدت بعد يمينه ولا يعتق عندي إلا أول ولد تلده ويجب به
الحنث
مسألة: وعن رجل قال لجاريته إن ولدتي فولدك حر فولدت اثنين أو ثلاثة، قال هم أحرار. قلت وما ترى إن قال ولدت اثنين فأحدهما حر. قال فإن ولدت اثنين، فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه ويستسعيان في النصف ويقومان يوم يولدان فأما إذا مات واحد فالله أعلم. قال أبو الحواري إن خرج أحدهما ميتًا عتق الحي وإن مات من بعد ما خرج عتق نصف الحي ثم يستسعى ينصف ثمنه يوم ولد
مسألة: ومن كتاب المصنف ومن قال لأمته إن ولدت ولدًا فهو حر فإن ولدت ولدا فإنه يعتق. وأما إن قال لها ولدك حر فجاءت به لستة أشهر وأكثر لم لم يعتق. وفي بعض القول إنه لا عتق على ما لا يملك ولا يدخل الأول في هذا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إرسال العتق قبل الملك والله أعلم سألة: وعن رجل قال لجاريته أول لود تلدينه فهو حر فأسقطت ولدًا غير
- 328 -
-