الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٢٩ذي روح .. هل يبرأ من هذا القول أو يعتق ولدا بعد إذ ولدت؟. قال هاشم لا تجزي براءته لأن هذا السقط لا يجزي. وقال مسبح مثل ذلك. قال غيره نعم ونحو هذا يوجد عن أبي الحواري مسألة: وعن رجل قال لوليدته بكرك حر فولدت سقطا. قال ليس ذلك بشيء فإن ولدت بعد ذلك تماما فهو حر.
مسألة: ومن جواب أبي علي رحمه الله إلى محمد بن الأزهر وعن رجل أعتق جاريته وهي حامل واستثنى ما في بطنها وقد تحرك الولد أو لم يتحرك في بطنها فله ما استثنى في قولنا والله أعلم.
مسألة: وقال إن قال الرجل الجاريته وهي حامل إذا ولدت فأنت حرة أو قال إن ولدت فولدك حر. فذلك جائز كما قال مات أو لم يمت مسألة: وسألت أبا الحسن عن رجل قال لجاريته وهي حامل إن ولدت فأنت حرة أو إذا ولدت فأنت حر. فصببته دما. عتقت
مسألة: وقد قيل لا يكون ذلك ولدًا حتى تلد ولدًا مستبينا خلقه، وقيل إذا استبان من خلقه وإلا فلا يكون ذلك ولدًا. قلت له فإن لم تكن حاملاً فحملت بعد وصيته دما .. هل تعتق .. ؟. قال لا. قلت فإن طرحته لحمة أو مضغة .. هل تعتق؟. قال لا حتى تطرح ولدًا مستبينا أو تستبين منه جارحة حيًا أو ميتا ثم
هناك تعتق
مسألة: وعن رجل له جارية صغيرة لم تبلغ قال كل ولد ولدته هذه الجارية فهو حر بلغت الجارية وهي في ملکه ببيع أو ميراث أو هبة فولدت في غير ملكه .. ما القول في ولدها؟ قلت وكذلك إن خرجت من ملكه بعدما بلغت أو قبل أن تبلغ فأما ما ولدت في ملكه فإنهم يعتقون وأما ما ولدت في غير ملكه فإني أراهم عبيدا لأنها خرجت من ملكه وليس ثم ولد مخلوف يقع عليه عتقه إلا أن تكون خرجت من ملكه بأقل من ستة أشهر عتق ولدها وإن جاءت به
لأكثر لم يبن لي عتق
•
سألة: وسئل عن رجل قال لجاريته إن ولدت فولدك حر فولدت ثلاثة أو
- 329 -