الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٣٠•
اثنين. قال هم أحرار. قلت وما ترى إن قال إن ولدت اثنين فأحدهما حر. قال إذا ولدت اثنين فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه ويستسعيان في النصف الآخر ويقومان يوم يولدان. وأما إذا مات واحد فالله أعلم. ومن غيره الذي معنا أنه إذا قال لها إن ولدت ولدين فأحدهما حر، ثم ولدت ولدين انهما يعتقان جميعًا ويستسعيان كل واحد منهما بنصف ثمنه. وقال من قال لا سعاية عليهما. وإذا مات أحدهما بعد الميلاد فكذلك القول فيه وإن طرح واحد منهما مينا إلا أنه بين الخلق فهو ولد ويعتق الحي منهما مسألة: وعن الذي أعتق وليدته واستثنى ما في بطنها. فأما ولد لم تحمل به فاستثناؤه باطل، وأولادها أحرار وإن كان قال ذلك وهي حامل فما ولدت لأقل من ستة أشهر من حين ما قال ففيه اختلاف بين المسلمين، فمنهم من يري له استثناؤه، ومنهم من لا يرى له ذلك وقوله مشايخنا أن له استثناؤه قلت فإن قال كل ولد ولدته فهو حر فولدت بعد موت سيدها أو في حياته فقد قيل في هذا باختلاف قال قوم إنه وقع على غير شيء معروف. وقال قوم ما ولدت بعد موته فهم عبيد. وأحب إلي أن يكون أولادها أحرارا أو ما لو ولدت قبل موته وبعد موته فالله أعلم وسل عنها
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن قال لجاريته يوم تفصلي ولدك فأنت حرة أو قال إذا فصلت ولدك فأنت حرة. ثم مات الولد قبل ذلك وقبل تمام الفصال. فلا يجوز عتقها إذا مات قبل أن تفصله. ومن الكتاب وعن أبي علي في الذي أعتق جاريته وهي حامل واستثنى ما في بطنها، وقد تحرك الولد أو لم يتحرك. فله استثناء ما في بطنها. وفي المسألة رأي آخر عن غير أبي عليّ وينظر فيها إن شاء الله تعالى. قال أبو الحواري رحمه الله إذا ولدت الأول لستة أشهر فله ما استثنى وإن ولدت لستة أشهر من يوم أعتقها، فالولد تبع لأمه
وهو حر. ومن غيره وقد قيل يعتق على حال ما في البطن. وقيل لا يعتق على حال. في نسخة عن أبي عليّ في الذي أعتق جاريته وهي حامل واستثنى ما في بطنها، وقد تحرك الولد أو لم يتحرك في بطنها فله ما استثنى في قولنا وفي المسألة رأي آخر على أبي علي وينظر فيها