بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٣١

مسألة: وعن رجل قال لجاريته إذا فصلت ولدك فأنت حرة، فمات الولد

قبل وقت الفصال .. هل تعتق؟. قال لا

سألة: ومن الجامع وعن رجل أعتق مملوكته له واستثنى ما في بطنها فعن أبي الحسن أنهما حران. وقال الربيع الله أعلم، فأما في البيع فله أن يستثني. وقال أبو عبدالله سمعنا أن له مثنوية إذا جاءت بالولد على أقل من ستة أشهر من أعتقها وهو مملوك وإن جاءت به على ستة أشهر أو أكثر فهو حر. وهذا الرأي أحب إليَّ. ومن غيره قال أبو الحواري رحمه الله قد قال من قال إن له ما استثنى إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر. وقال من قال ولو وضعت لستة أشهر أو أكثر لم تعتق وبالقول الأول نأخذ. وقال من قال تعتق هي وما في بطنها

١١٬٥٣٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.