الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٣٣الليلة فهو حر وإذا قال ذلك بعد الليلة فهو مدع وعليه البينة على فعله إلا أن يكون مما لا يمكن فيه البينة على فعله مثل أن يقول إن وطيت امرأتك الليلة فأنت حر وإن احتلمت الليلة فأنت حر وإن بت الليلة عريانا فأنت حر. فله في ذلك ما للمرأة وهو مصدق ويعتق في الليلة وبعد الليلة
مسألة: وسئل عن رجل قال لغلامه إن لم أخصك غدًا فأنت حر. قال أرى أن يعتقه أو يخصه فإن باعه أو وهبه قبل غد لم يعتق وجائز ذلك. قال غيره أنه قد قيل لا يبيعه وهذا بمنزلة التدبير.
ومعي
سألة: قال موسى سألت أبا عبدالله فقلت إن قال إن طلقت امرأتي فغلامي حر فاختلعت إليه وقبل خلعها قال يعتق الغلام
مسألة: ومن رقعة عن أبي معاوية رحمه الله سألت عن رجل يقول الجاريته إن لم تفعلي كذا وكذا فأنت حرة. قال إن فعلت فهي أمته وإن لم تفعل ما قال فليس له أن يطأها. وله أن يستخدمها حتى يهلك ذلك الشيء الذي قال لها إن لم تفعله. فإذا هلك ذلك الشيء وعدم أو هلك هو عتقت ولم يكن لورثته أن يملكوها فإذا فعلت ذلك الشيء الذي قال لها إن لم تفعله بعد موته فهي حرة فقد مضى عتقها إذا مات هو. ومن غيره قال وقد قيل إذا مات السيد ولم تفعل ذلك الشيء فهي أمة ولا تعتق بفعلها ذلك بعد موته لأنها يمين لم تحنث حتى زالت من ملكه الهالك إلى غيره. ومن غيره في هذه المسألة نظر لأنها لا تعتق بفعلها للشيء وإنما تعتق إن لم تفعل ذلك حتى أتت حالة لا يقدر على فعل ذلك عتقت فإن باعها أو مات ووقع الحنث في ملك غيره فمعي أنه يختلف في
العتق بذلك مسألة: ومن كتاب الأصفر وعن رجل قال لغلامه إذا عملت كذا وكذا فهو عتقك اليوم إلى الليلة من العمل ففعله الغلام. فقال مر رجل بامرأة وهي ببابها وعندها جاريتها في زمن موسى أبي جابر فقال لها زوجيني هذه الجارية. قالت وهي تريد تنبل جاريتها وتعظم أمرها هذه حرة فلم ير موسى بأسًا بذلك بأسًا. وقال إنما العتق متى قصد إليه. وقال هاشم وكان في ولاية وارث شبيه ما قال الأول فرأوه عتقًا وأخرجوها من الملكة بذلك
-