الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٣٦مسألة: وعنه عن محمد بن محبوب فيمن حلف يعتق رقيقه وبطلاق نسائه
لا أفعل كذا وكذا ثم باع بعض الرقيق وطلق بعض النساء وأخلف غيرهن ثم حنث. فقال إنه يطلق ما كان في حباله من النساء ويعتق ما كان في ملكه من الرقيق يوم حنث. وقال وكذلك حفظنا وهذا في هذا الباب ونحوه. وأما لو قال لو تزوج فلانة فهي طالق أو ملك فلانًا فهو حر، ثم تزوج فلانة أو ملك فلانا لم
يقع ذلك بهما لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك يمين مسألة: وعن رجل قال إن فعلت كذا وكذا فعليّ عتق رقبة. قال أبو يحيى يكفر يمينًا. قلت لأبي الحواري فما تقول أنت فيها قال كان أبو معاوية يقول إن لم تجد عتق رقبة صام شهرين. قال غيره ومن جامع ابن جعفر وقال من قال في الذي قال لغلامه إذا خدمه سنتين فهو حر فمات السيد قبل السنتين. فقال من قال يخدم الورثة تمام السنتين ثم هو حر. وقال من قال إذا مات السيد فهو حر. قال غيره ويخرج في بعض المقالات أنه لا يعتق على هذا لأنه لم يخدم السيد سنتين. وأما إذا قال إذا حفرت هذه البئر فأنت حر أو إذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر ثم مات السيد قبل ذلك فإن العبد إذا فعل ذلك من بعد عتق وإن لم يفعل لم يعتق، فإن باعه قبل أن يفعل ذلك جاز لم بيعه وإذا فعل ذلك وهو في ملك غيره لم يجز له عتقه. وينظر في هذه المسألة أيضًا. قال غيره قد قيل هذا وهو حسن. قال أبو الحواري رحمه الله إذا جعل السيد عتق عبده على فعل نفسه فحنث والعبد في ملك غيره لم يعتق وإذا جعل السيد عتق عبده على فعل العبد فمتى ما فعل العبد عتق ولو كان في ملك غيره هكذا حفظنا. ومن غيره وقال من قال إذا قال له إذا أو إن فعلت كذا وكذا يعني بذلك فعل العبد لم يكن له أن يبيعه فإذا فعل ذلك عتق العبد وقيل لو قال لعبده خدمتك لي سنتين ثم أنت حر عتق بعد السنتين مات السيد أو لم يمت وإذا قال لعبده إذا جاء القيظ فأنت حر فلا يبيعه فإذا جاء القيظ فهو حر حيث كان. وقال من قال إذا أعتقه بصفة فله أن يبيعه قبل ذلك وذلك مثل أن يقول له إذا جاء القيظ وإذا حاالت السنة فله أن يبيعه قبل ذلك
مسألة: وعن أبي معاوية وسألت عن رجل قال لجاريته إن لم تفعلي كذا
-