الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٣٧وكذا فأنت حرة فقال إن فعلت فهي أمته، وإن لم تفعل ما قال فليس له أن يطأها وله أن يستخدمها حتى يهلك ذلك الشيء الذي قال لها إن لم تفعله فإذا هلك ذلك الشيء وعدم عتقت أو هلك هو عتقت وإن لم يكن لورثته أن يملكوها. فإن فعلت ذلك الشيء الذي قال لها إن لم تفعله بعد موته فهي حرة وقد مضى عتقها إذا مات هو ولم تكن فعلت فإن وطئها قبل أن تفعل ما قال حرم عليه وطئها أبدا. قلت فإن قال إن فعلت كذا وكذا فأنت حرة قال فله أن يستخدمها ويطأها وهي أمته حتى تفعل، فإذا فعلت فهي حرة وليس له أن يبيعها فإن باعها ثم فعلت ما قال لها إن فعلت كذا وكذا فأنت حرة فهي حرة من ماله لأن البيع فاسد. وأحسب أن في هذا قولاً آخر له أن يطأها إذا لم تعتق. قلت له فإذا قال الرجل إن لم أفعل كذا وكذا فجاريته حرة. قال فليس له أن يطأها وله أن يستخدمها ما لم يهلك ذلك الشيء الذي قال لها إن لم أفعله فإذا هلك ذلك الشيء أو هلك هو فهي حرة. قلت فإن قال إن فعلت كذا وكذا فجاريته حرة. قال فهي جاريته له أن يطأها ويستخدمها ما لم يفعل، فإذا فعل وهي في ملكه فهي حرة قال وله أن يبيعها من قبل أن يفعل فإن فعل وقد باعها فلا يقع عليها العتق. فإن عاد اشتراها بعد أن فعل ثم فعل أيضًا ما قال لم يقع التحرير عليها إذا فعل وهي في ملك غيره أول مرة وقال فإن قال إن فعلت هي فليس له أن يبيعها. وإن قال إن فعلت أنا فله أن يبيعها مسألة: وحفظ أبو المؤثر عن أبي عبد الله في رجل قال لعبده إن لم أضربك حر. فليس له أن يبيعه ولا يهبه فإن مات السيد قبل أن يضربه فالعبد حر، فإن مات العبد قبل أن يضربه السيد فعلى السيد أن يعتق مثله. ومن غيره قال وقد قيل إن ليس له عليه عتق لأنه مات عبدا أو لم يكن وقع عليه تحرير فأمسكه ولم يقع عليه التحرير. ومنه وإذا قال السيد لعبده إن لم تفعل كذا وكذا ثم جاءت منزلة لا يقدر على فعله، فالعبد حر. وكذلك إن قال إن لم آكل هذا اللحم فعبدي حر فهلك اللحم من قبل أن يأكله عتق العبد. وإذا قال السيد إن فعلت كذا وكذا يعني عبده ويعني نفسه إن فعلت كذا فأنت حر، فله أن يبيعه ويهبه وإن مات السيد لم يعتق العبد وهو مملوك. ومن غيره قال نعم
فأنت
•
- 337 0
-