بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٣٩

نفسه قال إن لم أفعل كذا وكذا فأنت حر فله أن يبيعه وإن حلف على فعل عبده لم يكن له بيعه. وكذلك إن قال لعبده إن دخلت هذا البيت فأنت حر فباعه قبل أن يدخل البيت، ثم أن العبد دخل البيت بعد البيع فإنه يعتق من مال الحالف وعليه أن يرد الثمن وهذا إن كان على فعل العبد نفسه وإذا كان على فعل السيد فإذا فعل السيد من بعد أن خرج من ملكه لم يعتق. ومن غيره وجدنا عن أبي المؤثر رحمه الله أنه حفظ عن رجل قال لغلامه إن أكلت هذه الخبزة فأنت حر فله أن يبيعه قبل أن يأكلها. وإن قال له إن لم يأكل هذه الخبزة فأنت حر فليس له أن يبيعه حتى يأكلها فإذا جاءت منزله لا يقدر على

أكلها عتق.

ألة: سئل عن رجل قال لغلامه إذا كان كذا وكذا فأنت حر أله بيعه قبل ذلك. قال ليس له أن يبيعه قبل ذلك الوقت ولا يهبه إذا جاء الوقت الذي سماه

فهو حر

- rra -

١١٬٥٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.