بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤٠

باب في

لفظ التدبير

مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل يقول غلامي مدبر عليّ أو يقول مدبر ولا يقول عليّ كل ذلك سواء. فعلى ما وصفت فكل هذا سواء:

عندنا

بي

مسألة: من جواب منه سألت رحمك الله عن رجل قال في مرضه الذي مات فيه أو لم يمت فيه إن مت من مرضي أو حدث حدث موت فيه، فغلامي فلان وفلان لا يملكان بعدي. فعلى ما وصفت فهذا تدبير فإذا مات فقد عتق العبدان وهما حران بعده مسألة: ومن جواب منه آخر وعن رجل رقب عبدا له على ابنتين له إلى أن يموتا فماتت إحداهما ما هذا العبد حر أم مملوك. فعلى ما وصفت فإن الرقبة لا تجوز للوارث إلا بحق والرقبة إنما هي وقف وليست بتدبير إلا أن يقول قد أرقبت هذا العبد على فلان وعلى ابنته إلى أن يموت ثم هو حر. فإذا مات أحد المدبرين عليه فإن العبد مملوك إلى أن تموت الأخرى ويخدم الباقية بقدر ميراثها من أختها ونصيبها من العبد ويخدم الورثة بقدر ميراثهم من الميتة. وهذا إذا كان مديرًا. وأما الرقبة والوقف فلا يجوز للوارث وإن له من العبد ميراثه. قال غيره فينظر في هذه المسألة فإنه معي أنه قيل إن الرقبة والتدبير على الوارث سواء في سبب الخدمة فلا يجوز للوارث إلا بحق يثبت بحق له على معنى القضاء فإذا ثبتت الخدمة فمات المخدوم وقد أوصى له بخدمة حياته بطلت الوصية، ورجعت إلى ربه بعد موته

مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل قال عند موته وهو مريض أشهدوا أن جاريتي فلانة رقبة على والدي فلان ومات المرقب ثم ماتت الجارية فاعلم أن الوقت والرقبة لا تجوز لوارث فما تركت هذه الجارية فهو للورثة وليس لمن رقب عليه إلا الخدمة. قال غيره معي في الرقبة أنه كذلك إذا بيعت بالرقبة

- r?.

-

١١٬٥٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.