بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤١

الخدمة

مسألة: وعن رجل قال إن مت من هذه المرضة فلا يملك هذا العبد أحد ثم مات .. هل يعتق العبد بهذا اللفظ. قال معي إنه يعتق على معنى قوله. قال ويوجد في الأثر أنه لا يعتق

مسالة: وقال أبو سعيد إن المدير على زيد إنما يملك منه زيد الخدمة خاصة دون الرقبة والرقبة للمدبر. وقيل له إذا قال السيد قد جعلت هذا العبد مديرًا على فلان هل يكون هذا تدبيرًا له يبيح له خدمته. قال معي إنه قد قيل ذلك إن هذا تدبير عليه. وقال بعض إن هذا له الخدمة.

يبيح

مسألة: وقيل في رجل قال لغلامه لا يملك أو لا يملك عليه أو لا يملك معه أو لا يملكوه أن هذا كله لا يقع به عتق ولا تدبير إلا أن يقول غلامه هذا لا يملك بعده أو لا يملك بعد موته أو بعد وفاته أو لا يملكه مالك بعده فإن هذا يكون تدبيرا إذا مات عتق العبد. فإن قال لا يملكه فلان فهذا ليس بتدبير. مسألة: وسألته عن رجل قال إن مت من مرضي هذا فغلامي حر أله أن يبيعه. قال لا حتى يصح.

مسالة: ومن جواب أبي إبراهيم رحمه الله أعلم رحمك الله أن في الآثار يضعفون الرقبة وعلى الوارث أضعف حتى يثبت للهالك ذلك بقول يثبت القول في الحكم. وقد قال بعض أهل العلم إنه إن كان الهالك قال إنها رقبة عليهم هي حرة فقد رأينا في ذلك غير قول وهذا أحد ما رأينا أنها مملوكة وما ولدت حتى يموتوا كلهم، ثم هي حرة وما قد ولدت يتحرر والله أعلم بالصواب.

•

مسألة: وعن رجل يقول عند الموت لا يملك غلامي من بعدي. قال إن كان اختلف في هذا من الناس من لا يراه عتقًا حتى يسمى بالعتق. ومنهم من يراه عبدا. ومنهم من يراه عتقاً. قال وأما أنا فلا أرى أن يملك بعده كما قال. وإن قال لا يباع فليس له أن يحكم على ورثته

الة: فأقول إن التدبير إنما هو أن يقول هي حرة إذا مات أو مات فلان

أو إذا كان كذا وكذا.

341 -

-

١١٬٥٤٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.