الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤٢مسالة: وعن رجل قال إذا مت فليس لوارثي في غلامي ملكة أو قال لأحد
•
ليس عليه ملكة. فقد قيل إنه إذا مات كان ذلك الغلام حرًا على هذا مسالة: ومن مسائل لمحمد بن محبوب أجاب فيها أبو علي رحمه الله وعن رجل قال لغلامه مدبرًا وقال لا يملكه أحد علي بعدي أو قال لا يستخدمه بعدي ثم هلك. هل هو حر فقد قيل في هذا كله إذا مات سيده فالغلام حر. مسالة: ومن جواب هاشم بن غيلان إلى موسى بن علي وعن رجل يقول عند الموت لا يملك غلامي من بعدي. قال كان قد اختلف في هذا من الناس من لا يراه عتقًا حتى يسمي بالعتق. ومنهم من يراه عبدا. ومنهم من يراه عتقا قال وأما أنا فلا أرى أن يملك بعده كما قال وإن قال لا يباع فليس عليه أن يحكم على ورثته
مسألة: قال محمد بن محبوب رحمه الله عن موسى بن علي رحمه الله في رجل قال لعبده لا يملك بعدي. قال هو حر لا يملك بعده مسألة: ومن قال في مرضه غلامي مدبر ولا يملكه أحد من بعدي أو قال لا يستخدمه أحد من بعدي ثم هلك هل هو حر. فقد قيل في هذا كله إذا مات سيده فالغلام حر.
مسألة: وعن رجل قال إن مت فغلامي حر أو قال غلامي حر إذا مت. قال
كلاهما تدبير.