بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤٣

باب في

التدبير في المرض والصحة

والإقرار بالتدبير في مال المدبر

سألة: وعن رجل له غلامان فدبرهما وعليه دين ولم يترك وفاء دينه. قال إن كان دبرهما في الصحة فلا تبعة عليهما وإن كان دبرهما عند موته والدين يحيط بماله أو بثمنهما استسعيا في ثمنهما للديان لأنه لا يكون له أن يفعل شيئا وعليه دين للناس

مسألة: وفي مسائل عن أبي عليّ في رجل أقر بتدبير جارية له بعد ما باعها وصارت في ملك غيره فهذه جارية قد لزمته في ماله. وعليه أن يعالج في خلاصها فإن أدرك ذلك فهي أولى بالتدبير، وإن مات فليوص من ماله. وعن مريض قال في مرضه قال إن مت في مرضتي هذه فعبدي حر وإن حييت فهو رقبة فلما صح من مرضه. قال قد رجعت عن ذلك قال يكون العبد رقبة وليس

له فيه رجعة إذا صح

مسألة: ومن دبر عبده على أجنبي جاز تدبيره وكان للمدبر عليه خدمته أيام حياته فإذا مات صار المدبر حرًا وإن دبره على بعض الورثة صح التدبير فيه وبطلت الوصية للوارث منه وكانت خدمته لسائر الورثة. وإذا مات المدبر عليه ويخرج المدبر بالحرية بشرط التدبير اعتبرت قيمته فإن كانت تخرج من ثلث مال المدبر له خرج حرًا ولا شيء عليه. وإن لم يخرج من الثلث سعى ببقية الحصة على ما يرى العدول .. وبالله التوفيق مسالة: وسألته عن رجل له غلامان قد دبرهما ثم مات وعليه الدين ولم يترك وفاء دينه. قال يقوم الغلامان قيمة ويغرمان لأهل الدين الثلثين. وأما ما ترك وفاء دينه فإنهما حران وليس لأحدهما عليهما طلبة. ومن غيره قال نعم هذا إذا كان التدبير في المرض فقال من قال بالقول الأول، وقال من قال

•

--

١١٬٥٤٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.