الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤٤يرجعان في الرق ويباعان في الدين. وقال من قال يعتقان ويستسعيان بأثمانهما وهذا إذا كان الدين يستغرق المال. وأما إذا كان في أصل المال فضل ولو قل فإنهما يعتقان ويستسعيان بأثمانهما للغرماء ويكون لهما بقدر ما فضل من المال من ثلث ما بقي من المال بعد الدين في قيمتهما في
•
الوصايا سألة: وإذا قال وهو مريض إذا كان كذا وكذا فأنت حر فوقع ذلك وهو صحيح ثم مات فهو حر وليس من الثلث. ومن غيره قال نعم هو كذلك لأن التدبير في المرض لا ينتقض وهذا عتق في المرض فإن مات في المرض كان من الثلث، فإن صح المعتق ثم مرض أيضًا ثم عاد مرض فوقع العتق وهو مريض فإن ذلك يكون من رأس المال. وإذا قال وهو صحيح إذا كان كذا وكذا فأنت حر فليس له أن يرجع ولا يبيعه ولكن يستخدمه فإذا جاء ذلك الوقت عتق. وإن قال إن مت من مرضي هذا ففلان حر فإن شاء أن يبيعه باعه وإن لم يبعه حتى مات من مرضه فهو حر. وإن صح فلا شيء. قال غيره إذا قال فما دام مريضًا بعد قيل ليس له أن يبيعه فإن صح فله ذلك
مسالة: وعن المدبر له مال فيموت سيده والأمة المدبرة على زوجها صداق فيموت سيدها لمن المال. قال مال المدبر له إذا مات سيده وقال غيره المدبر كالمعتق وهو عبد حتى يعتق فإذا عتق العبد فقد اختلف في الظاهر من صداق أو غيره. فقيل إنه له حتى يشترطه السيد. وقيل إنه للعبد
ما لم يشترطه السيد له وهذا في الظاهر وأما المختفي فهو للسيد
ماله
- 344 -