بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤٥

باب في المدبـ

مسألة: وعن عبد مدبر قتله رجل ما على القاتل. قال أبو الوليد عليه ثمنه أو عليه عبد مثله. قلت له ما تقول إن وجد عبدا مثله هل يكون ذلك العبد مدبرًا؟ قال إني أحب له أن يفعل وإن لم يفعل فهو مملوك ولا تدبير عليه فيه. قال وعليه عتق رقبة كفارة. ومن غيره قال ذلك يعني به القاتل في الكفارة معنا. ومن الأثر ورجل دير غلامه ثم قتله فعليه أن يعتق مثله. قال غيره وقد قيل عليه أن يشتري مثله ويكون مدبرًا يدبره مكانه. وإن جرحه فمات العبد بعد موت سيده فقد مات حرا وديته في مال السيد

مألة: قال محمد بن خالد سمعنا في رجل دبر غلامه فجنى العبد جناية جرح رجلاً فقضى للمجروح بالعبد فخدم المجروح ما قدر الله ثم هلك مولاه الذي دبره فإن العبد يعتق وتقوم خدمته عليه. فإن كان المجروح قد استوفى جرحه فلا سبيل له على العبد وإن كان لم يستوف استسعى العبد ما بقي من قيمة جرحه فإن كان معه فضل للمدبر يرد عليه الفضل في تقاصصه بالنفقة والعبد عتيق حتى يموت مولاه

مسألة: وعن أولاد المدبرة أحرار أم مماليك.؟ فأولاد المدبرة مماليك وما ولدت في تدبيرها قبل أن تعتق. وأما المعتقة فما ولدت من بعد عتقها فأولادها أحرار الذين ولدتهم بعد عتقها. وقد قيل ولو جُرح بعض ولدها وسيدها حي ثم مات سيدها من قبل أن يتم خروج الولد من بطنها لكان ذلك الولد حرا. ولو بقي من بعد موت سيده أصبع في بطنها هو حر. مسألة: وقال أبو سعيد إن المدبر على زيد إنما يملك منه زيد الخدمة خاصة دون الرقبة والرقبة للمدير.

سألة: قال أبو سعيد رجل دبر عبدا له على ولده فمات الولد قبل المدبر هل يعتق العبد؟ قال هكذا معي. قلت له فإن قال إذا مات ولدي هذا فليس

- 345 -

-

١١٬٥٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.