بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤٦

لأحد في عبدي هذا ملكة وهو وقف عليه. قال معي أن هذا تدبير. مالة: وإن دبر عبده على أجنبي جاز تدبيره وكان للمدبر عليه خدمته أيام حياته فإذا مات صار المدبر حرًا. وإن دبره على بعض ورثته صح التدبير فيه وبطلت الوصية للوارث منه وكانت خدمته لسائر الورثة فإذا مات المدبر عليه وخرج المدبر بالحرية بشرط التدبير اعتبرت قيمته فإن كانت تخرج من ثلث المال الذي دبره خرج حرًا ولا شيء عليه. وإن لم يخرج من الثلث سعى ببقية الحصة على ما يرى العدول وبالله التوفيق

•

الة: في رجل يقول غلامي فلان مدبر على ولدي فلان دون أولادي أنه يكون للولد مدبرًا دون الورثة. وإن مات الولد المدبر عليه العبد فالعبد حر لأنه أوصى بحقين حق الله وحق لمخلوق فحق المخلوق باطل لأنه وارث وحق الله ثابت. وقلت ما تقول في رجل دبر عبدا له على زوجته فيوم تموت زوجته فهو حر. قلت فإذا ماتت الزوجة يعتق العبد. قال نعم يعتق إذا ماتت الزوجة وليس لورثته ولا لورثتها في ذلك الرجعة من سبيل إذا صح من ذلك المرض وانتقضت الوصية إلا أن يتمها في صحته فإن أتمها في صحته وثبتها وصح ذلك ثبتت إلا أن يقول في وصيته متى حدث بي حدث الموت، ولم يقل في مرضه ولا صحته فقد عرفنا عن بعض الفقهاء أنها ثابتة لا تنتقض مسألة: عن أبي عبدالله محمد بن الحسن السري وما تقول فيمن دبر عبده فقتل المدبر سيده فقالوا ما أراه لا يعتق إلا أن يقول إن مت بغير القتل فعبدي حر فهنالك لا يعتق والله أعلم وسل عنها

•

سألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد في رجل مرض فحضر عنده وارثه وله عبدان فقال أريد أن أراقب هذين العبدين يريد مشاورتهم في ذلك فقال له أحدهم رقب أحد العبدين قال لا رغبتي فيهما جميعًا فتفرقوا عنه، ولم يكن غير هذا الكلام فعند ذلك حضر عنده أحدهم فقال كيف رقبت هذين العبدين. فالآن أريد عتق فلان وهو أحد العبدين فأعتقه ثم مات ولم يسمع الورثة من هذا الميت الذي ذكرناه يتم لهذا العبد الباقي على هذا الوجه أم لا يتم. فأما

346

١١٬٥٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.