الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤٨مسألة: وسألته عن المدبر إذا قتل من دبره هل يعتق؟. قال نحن نقول إنه لا يعتق. وقد قال ذلك غيرنا من الفقهاء
مسألة: وسألته عن العبد إذا دبره سيده ثم قتله العبد يعتق أم لا؟. قال أنه لا يعتق لأنه جر إلى نفسه العتق بفعله ومنزلته منزلة الوصية
معي
والميراث
مسألة: وذكرت في امرأة أو رجل له جارية أو عبد فطلب إليهما من طلب بيعه ممن تخاف جنايته أو يتقيه فقال إنه مدبر ولم يكن مديرًا قلت هل يقع التدبير بهذا.؟. وإن لم يرد بذلك التدبير ففي ذلك اختلاف فيما ذكرت وأرجو أن هذا إذا لم يرد التدبير وأراد صرف ذلك إلى غيره أن يسعهما ذلك ما لم يحكم عليهما بالتدبير حاكم عادل
مسألة: عن رجل دبر خدمه ثم قتل وغرم له عله مثله قال أحب أن يكون مدبرًا إن تركه وإن لم يفعل فهو عبده ولا تدبير فيه سألة: وإذا قتل المدبر سيده خطأ فالدية على عاقله المقتول لورثته لأن القاتل قد صار حرًا وعاقلة المقتول هي عاقلته وإن قتله عمدًا لم يعتق ويقتله ولي الدم إن شاء
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإذا دبر السيد أمته إلى أن يموت ثم هي حرة فكل ولد ولدته في تدبيرها في حياته إلا جارحة منه لم تخرج ثم خرجت منه بعد موته فهو حر. ولو ولدته قبل أن تخرج روح سيدها فهو مملوك، ولو ولدت واحدًا في حياته وآخر بعد وفاته كان الذي في حياته مملوكاً، والذي بعد
وفاته حرا
مسألة: وعن رجل دبر غلامه في الصحة ثم هلك السيد. قال المدبر ليس يدخل في الثلث، فإذا أعتقه عند الموت فهو من الثلث. قلت فإن كان العبد صغيرًا قال نفقته في الثلث فإذا أدرك وكان عليه لحقه في رقبته سعى لأهل المال. قال غيره قال وقد قيل إذا دبره في الصحة أو أعتقه كان من رأس المال ونفقته ضمان عليه من رأس المال دينا عليه ولا سعاية على الصبي
- 348 -