بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٤٩

بعد بلوغه وإذا أعتقه أو دبره في المرض فهو من الثلث ونفقته من الثلث ولا سعاية على الصبي.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وإذا شهد شاهد على فلان أنه دبر غلامه

وشهد الثاني أنه أعتقه فإذا كانا عدلين كان كله مدبرا يعتق إذا مات السيد وكل من قال في مرضه إذا مت فغلامي عتيق فإنه يكون عتيقا إذا مات من ثلث ماله وإن دبره في صحته فهو من رأس ماله وقيل إن قال في مرضه إني كنت دبرت غلامي في صحتي فإنه يكون من ثلث ماله أيضًا

مسألة: ومن دبر غلامه في صحته وعليه دين يحيط بثمنه وليس له مال غيره فقد قيل أنه إذا مات سيده صار الغلام حرًا ولا يلحقه الغرماء بشيء. وإن دبره في مرضه استسعاه الغرماء بثمنه. قال أبو علي الحسن بن أحمد

رحمه الله. وقد قيل إذا دبره في مرضه فإنه يباع في الدين والله أعلم

•

مسألة: من الزيادة المضافة من الضياء ومن دبر عبدا له على اثنين وجعل خدمته بينهما فمات أحدهما فلا يعتق حتى يموتا جميعًا فإذا مات أحدهما فالخدمة للباقي منهما لأنه جعل مدبرًا عليهما يخدمهما ولم يجعل لكل واحد منهما شيئاً معلومًا، فعليه خدمتهما إلى مماتهما فمن مات منهما فقد انقضى الذي له والخدمة للحي منهما إلى أن يموت

سألة: والمدبر والمدبرة إذا سباهما العدو واشتراهما مولاهما الأول

فهما على تدبيرهما

•

- r{1 -

١١٬٥٥١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.