الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٥٠باب في
الرقب
ــة
مسالة: وعن أبي الحواري وعن رجل أرقب عبدا له على ابنتين له إلى أن يموتا فماتت إحداهما ما هذا العبد حر أم مملوك. وكيف يخدم الباقية الزمان كله أو نصف الزمان. فعلى ما وصفت فإن الرقبة لا تجوز للوارث إلا بحق والرقبة إنما هي وقف وليست بتدبير إلا أن يقول قد أرقبت هذا العبد على فلان أو على ابنتيه إلى أن يموتا ثم هو حر فإذا مات أحد المدبرين عليهما فإن العبد مملوك إلى أن تموت الأخرى ويخدم الباقية بقدر ميراثها من أختها ونصيبها من العبد ويخدم الورثة بقدر ميراثهم من أختها ونصيبها من العبد ويخدم الورثة بقدر ميراثهم من الميتة. وهذا إذا كان مدبرًا وأما الرقبة والوقف فلا يجوز للوارث وإنما له من العبد ميراثه
مسألة: وعن أبي الحواري وعن رجل قال عند موته وهو مريض أشهدوا أن جاريتي فلانة هي رقبة على ولدي فلان ومات المرقب ثم ماتت الجارية فاعلم أن الوقفة والرقبة لا تجوز لوارث فما تركت هذه الجارية فهو لجميع الورثة. وكذلك لو رقبها على أجنبي ثم ماتت الجارية فما تركت هذه فهو للورثة وليس لمن أرقب عليه إلا الخدمة
- ro.
-