بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٥١

باب في

بيع المدبر وما أشبه ذلك

الة: قال أبو عبد الله لا يباع المدبر وإنما أرخص ما سمعنا أن الرجل إذا دبر عبده ثم تلف ماله ولم يبق له مال ولزمه دين فادح. إنه يجوز له أن بيعه في موضعه ذلك وبلده وإنما يبيع خدمته إلى أن يبلغ أجل التدبير فإذا يلغ وقت العتق فهو حر ويشهد على تدبيره عدولاً فإن رضي المشتري بعد هذا البيع فذلك إليه وإن طلب نقض البيع لحال التدبير فله ذلك.

منتقض

ـألة: وسألت عن رجل دبر غلامه ثم يحتاج إلى بيعه هل يجوز له أن يبيعه؟. قال قد قيل لا يجوز بيعه إلا أن يكون في دين عليه فإنه يجوز له أن يبيع خدمته أيام حياته فأما من غير دين فلا. قلت فإن كان له مال فأراد أن يبيع خدمته أيام حياته. قال لا يجوز له ذلك. قلت وينتقض البيع قال نعم قال ولا يبيعه أرضًا إذا باعه في دين عليه ولم يكن له مال غيره إلا في بلده ذلك. قال غيره بيع الخدمة حيث يأمن ومن الجواب قلت أفليس هذا بيع إن أراد المشتري رده على البائع. قال بلى وروى أبو مروان عن الذي لم يشترط حتى مات العبد الذي دبره أن يشهد أن يشتري ماله بقدر ثمن الذي باع. فإن مات المدبر كان الذي يشتري من ماله حرًا إذا مات مسألة: ومن غيره وسئل عن المعتق إذا دبر عبدا له أن يبيعه. عن قتادة عن الشعبي قال يبيعه الجريء. قال غيره ويكره بيعه مسألة: قلت ويجوز بيع الأمة المدبرة قال معي إنه قد قيل ذلك عند الحاجة ويشهد عند ذلك أنها مدبرة. قيل له فعلى قول من قال كذلك ما يكون عند المشتري. قال معي أنه قيل يكون عبده إذا ثبت البيع بمنزلة الأمة. قلت له فإذا كان ذلك عبدا ذكرًا فباعه من دبره فعلى قول من قال بذلك هل يكون بمنزلة العبد إذا بيع على قول من قال بذلك إن لو بيع لامرأة كان ذا محرم

منها. قال معي

أنه يكون كذلك على معنى قوله

- rol.

-

١١٬٥٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.