الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٥٢ألة: ومن بعض الآثار وسألته عن رجل قال إن مت من مرضي هذا فغلامي حر. هل له أن يبيعه.؟. قال لا إلا أن يصح.
ألة: وعن رجل باع جارية له وهي مدبرة. قال ليس له أن يبيعها من حاجة ولا غير حاجة وهي حرة بعد موته ولا تدخل في الثلث مسألة: ومن الأثر من كتب غدانة بن يزيد وسئل عن المدبر إذا احتاج إليه
•
سيده أله أن يبيعه عن قتادة عن الشعبي قال يبيعه. قال غيره يكره بيعه. ومن غيره قال وقد قيل لا يجوز بيعه على كل حال احتاج أو لم يحتج. وقال من قال لا يجوز بيعه إلا في الدين ولا يحكم عليه بذلك ولكن له هو ذلك إن لزمه دين ولم يكن في يده وفاء. وقال من قال لا يجوز بيعه في دين أدانه بعد التدبير ويجوز بيعه في دين أدانة قبل التدبير لأنه كان في الدين. وقال من قال لا يجوز إلا أن يبيع خدمته. وقال من قال لا يجوز بيع خدمته لأنها مجهولة ولكن يؤجر سنين معروفة فإذا مات قبل المدة رد على المؤتجر بقدر ما نقصه وإن أوفى له السنين المعروفة فقد مضى. وقال من قال يجوز بيعه الدين إذا لم يكن له مال غيره وقال من قال لا يجوز بيعه وقال من قال بيعه لمن يعتقه وقال آخرون لا يجوز. وقيل يجوز بيعه لنفسه لأن يعتق إذا ملك نفسه فإن مات السيد قبل أن يسلم الثمن كان الثمن للورثة
سالة: وسألته عن رجل باع جارية حرة ثم أراد التوبة ما يلزمه. قال لا أرى له توبة ولا يعذر عن طلبها في البر والبحر حتى يجدها أو يموت وهو يطلبها، فإن مات وهو يطلبها فهو معذور ويلزمه عتق مثلها. قيل له فإن صح معه أنها قد ماتت. قال يعتق رقبة مثلها ويدفع إلى ورثتها الثمن الذي باعها به. قلت فإن وجدها قد ولدت أولادًا … هل يلزمه أن يفديها هي وأولادها؟. قال نعم. قلت فإن وجدها قد عتقت قال يدفع إليها الثمن الذي باعها به. قلت فإن مات في طلبها، ولم يعتق مثلها وليس له مال .. هل له عذر؟. قال لا
المدبر
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وسألته عن بيع جائز أم لا. قال لا. قلت من أين لا يجوز؟. قال من وجوه أحدها أنه عاهد الله فعليه الوفاء لأنه قال أوفوا بعهدي وأجرى عليه المقت لقوله كبر مقتا عند
352
-