الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٥٤فأما المدبر فلا يجوز وأما الأخ من الرضاعة فإذا عتق لم أر بذلك بأسًا. وقال غيره يجوز بيع المدبر لمن يعتقه في الوقت إذا اشترط عتقه وأما الأخ من الرضاعة فلا يقع عليه البيع فإن باعه وأعتق ضمن المعتق القيمة إلا أن تكون القيمة أكثر من الثمن فليس للبائع أكثر مما باع به وقلت إن باعها ثم أمر بردهما فلم يقدر عليهما فأما الأخ من الرضاعة فإذا لم يقدر عليه فليس عليه شيء. وأما المدبر إن كان قد باعه واستثنى أنه مدبر فليس عليه شيء إذا لم يقدر على رده فإن كان لم يستثن حين باعه فلم يقدر عليه فإنه يعتق عبدًا بقيمة العبد الذي باعه قيمة مدبر. فإن لم تتم قيمة عبد جعل في رقبة تعتق. فإذا فعل ما وصفت لك فلا بأس عليه إذا أكل ثمنه ولا على ورثته وقلت فإن كان على رجل دين وله أخ من الرضاعة أو قضاه زوجته بصداقها فاعلم أن بيع الأخ من الرضاعة مكروه عند الفقهاء. فإن باعه أو قضاه فإني أرى بعض ذلك إن قدر على نقضه ويرد ثمنه وترجع المرأة على زوجها بصداقها فإن أفلس فلم أر نقض البيع ولا القضاء
•
مسألة: وقال هاشم لا يباع المدبر ولو من دين وكذلك إن كانوا أخوة في الأصل عتق. وإن وقع في بينهم من ليس بينه وبينه رحم ولا رضاعة فهو له
وله بيعه
سألة: ومن جامع ابن جعفر ومن دبر عبده فليس له بيعه وقد قيل إن له بيعه لمن يعتقه في دين عليه إذا لم يكن له مال غيره. وأما بيعه على أنه مدبر فإذا مات هو عتق العبد من يد المشتري. ومن غيره وكذلك إن باعه لنفسه فهو جائز، وإن مات السيد قبل أن يؤدي الغلام الثمن كان الثمن لورثته لأنه إنما اشترى نفسه على أنه مدبر. ومن غيره يوجد عن جابر بن زيد قال يباع المدبر الدين. ومن الجامع وإذا شترى المدبر نفسه عتق من حينه وثمنه لسيده فإن مات كان لورثته
مسألة: ومن مسائل عن أبي عليّ رحمه الله في رجل أقر بتدبير جارية له من بعد ما باعها وصارت في ملك غيره فهذه جارية قد لزمته في ماله وعليه أن يعالج في خلاصها فإن أدرك ذلك فهي أولى بالتدبير، وإن مات فليوص في
ماله.
- ros
-