بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٥٥

باب في

ما يلزم المدير لشركائه

والمكاتب والمعتق

مسألة: وعن رجل دبر نصيبا له من عبد، فقال شركاؤه إنا نريد أن نبيع غلامنا وقد أفسدته علينا. فإن كان فيه حصة ليتيم ولا مال له فهل لهم أن يأخذوه بحصصهم أو ليس لهم ذلك حتى يموت الذي دبر العبد؟. فإن كان تدبيره ينقص من ثمنه رد المدبر على اليتيم حصته من النقصان مما قومه العدول وهو غير مدبر. وإن كان شريك المدير مدركاً بالغ، فقال من قال ينظر

ثمنه إن كان عليه في ذلك مضرة لحال تدبيره. فله ما رأوا عليه فيه المضرة. ألة: وعن قوم شركاء في عبد قدبر أحدهم نصيبه وأراد الآخرون أن يبيعوا أنصبتهم فانكسر ثمن العبد. هل يجوز بيعه؟ وهل يلزمه أن يغرم لهم قدر ما ذهب من ثمن عبدهم إن أرادوا بيعه. فإن شاء الذي دبره اشتراه منهم وإن شاء لم يشتره أعطاهم بقدر ما انكسر من ثمنه وإن استخدموه ولم يبيعوه فلهم ذلك. وإن مات الذي دبر عتق العبد وكان الموالي الذين لم يدبروا بالخيار إن شاء وأرجعوا على ورثته الذي دبر من ماله واستسعى ورثة العبد وإن شاءوا استسعوا العبد ولم يكن لهم في ماله شيء. وإن لم يكن له مال فلا سبيل لهم على ورثته واستسعوا العبد مسألة: وعن الأزهر بن محمد في الذي دبر حصة له من عبد فقال من قال حتى يموت ويقع العتق ثم يكن لشريكه عليه في ماله قيمة حصته. وقال من قال يقوم الساعة فيكون على المدبر لشريكه قيمة ما انقص التدبير من

ثمنه

مسألة: وعن رجل مات وترك عبدين ووارثين وأقر أحد أنه أعتق العبدين بعينهما. قال يسعى كل واحد منهما الذي أقر له في ثلث نصيبه ويسعى للذين

- 355.

١١٬٥٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.