الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٥٧مسألة: ومما أتوهم أنه عن هاشم بن غيلان وعن رجل دبر نصيبا له في
عبد فقال شركاؤه إنا نريد أن نبيع غلامنا وقد أفسدته علينا فإن كان فيه حصة ليتيم لا مال له فهل لهم أن يأخذوه بحصصهم أو ليس ذلك لهم حتى يموت الذي دبر العبد فإن كان تدبيره ينقص من ثمنه رد المدبر على اليتيم حصته من النقصان مما قومه العدول وهو غير مدبر وإن كان شريك المدير مدركاً فباعه فقال من قال ينظر في ثمنه إن كان عليه في ذلك مضرة لجال تدبيره ما رأوا أن عليه قيمة المضرة والله أعلم. وله حصته من ثمنه. قال أبو المؤثر رحمه الله إن أراد الشركاء بيع العبد حكم على الذي دبر أن يأخذه بقيمته يوم دبره برأي العدول ولا ينادي عليه وإن استخدموه استعملوه من بعد ما علموا أن الشريك قد دبره ثم أراد بيعه فليس لهم على الشريك تبعة وهو بحاله. فإن مات العبد قبل المدبر فليس على الذي دبره تبعة. وإن مات الذي دبره قبل العبد فالشركاء بالخيار وإن شاءوا تبعوا العبد في قيمته بقدر حصصهمن وإن شاءوا رجعوا على مال الهالك في قيمة العبد بقدر حصصهم ولورثة الذي دبر أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشركاء من مالهم ويستسعون العبد به دينا لهم عليه
•
مسألة: وسألت عن عبد بين ثلاثة نفر، ولذلك العبد أم حرة فأعطى رجل حصته من العبد أم العبد فقال قد عتق العبد لما ملكت أمه طائفة منه ويتبع الشركاء المعطى بحصصهم من العبد قلت ولا يتبع أم العبد وإنما عتق لما قال لا وإنما عتق بهبة المعطي. ولكن لو باعها حصته من العبد
ملكته هي. كانوا يتبعونها ولا سبيل لهم عليه سألة: ومن مسائل عرضها محمد بن موسى على والده موسى بن محمد وسئل عن رجلين بينهما غلامان وهما شريكان فقال أحدهما إني أعتقهما ما عليه من الغرم. فقال الذي كان أعتق غنيًا موسرًا فإنه يلزمه إذا قوي ذلك الرجل نصف الثمن وإن لم يقو استسعى الغلامين جميعا في نصف الثمن. وقال من قال إن كان معسرًا أو موسرًا غرم لصاحبه ولم يتبع هو العبدين بشيء فإن كان معسرًا غرم صاحبه لشريكه ويتبع هو العبدين بما يأخذ منه
357 -
-