بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٥٨

•

شريكه وإن شاء تبع هو العبدين. ومن غيره وقال من قال الشريك بالخيار كان شريكه معسرًا أو موسرًا إن شاء تبع العبدين وإن شاء ضمن شريكه الذي أعتق، ولحق الشريك المعتق العبدين بما أخذ منه سألة: وعن ثلاثة نفر بينهم عبد فأعتق واحد ودبر واحد ويمسك واحد .. ما ترى رحمك الله.؟. قال أيهم بدأ ضمن الشريكيه حصتهما فإن بدأ المعتق ضمن لهما وإن بدأ المدبر ضمن الشريكيه ما بين قيمته عبدًا وبين قيمته مدبرًا ثم يضمن المعتق لشريكه قيمة مدبر.

مسألة: ومن جواب أبي عليّ الأزهر بن محمد بن جعفر وعن امرأتين لهما عبد أعتقت إحداهما حصتها وأتمت الثانية، ثم هلكت إحداهما، وتركت أختها وابن عمها فطلب ابن عمها ميراثه من العبد وأختها الحية مقرة بعتقها لحصتها وشاهدة على أختها وليس بينهما بينة. فأقول إن كان علم بعتق العبد قبل موت المرأة فليس هنا لابن العم شيء لأنه عتق قبل أن يكون له ميراث. وإن كان في ملكهم إلى أن ماتت إحداهما ثم قالت الحية منهما إنها قد أعتقت حصتها منه وشهدت على أختها الهالكة كانت أعتقت حصتها. فأما العبد فهو حر وإن لم يصدق الوارث هذه المرأة الحية من صاحبتي العبد فأرى أن يستسعى العبد بربع قيمته لأنه إنما للهالكة النصف منه وله هو نصف ذلك، فإن صح العتق لم يكن له شيء وإن لم يصح إلا بشهادة الأحت عتق العبد وكان له هو قيمة الربع الذي له وقال من قال يكون له ذلك على هذه التي أقرت بالعتق وقال من قال إنما هي شهدت على الأخرى فأتمت هي حصتها بعد وقوع العتق فليس عليها غرامة وذلك له على العبد وذلك أحب إليّ

مسألة: وعن عبد بين قوم فاشترى حصة أحدهم من نفسه فنرى أنه قد خرج من الرق وإنما لسائر الشركاء حصتهم من البثمن. فمن الناس من يقول يستسعون ولا يلحقون الذي كاتبه بشيء ومنهم من قال يلحقونه والله أعلم بذلك. ومن غيره قال نعم قد قيل هذا. وقال من قال لسائر الشركاء حصتهم فيما قبض البائع من العبد على قدر حصصهم من ثمن الحصة ويلحق الجميع العبد فيما بقي بقيمته برأي العدول لا على حساب الثمن الذي باع

-

- 358 -

-

١١٬٥٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.