الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٦١بحاله فإن مات العبد قبل المدير فليس على الذي دبره تبعة، وإن مات الذي دبره قبل العبد فالشركاء بالخيار إن شاءوا اتبعا العبد في قيمته بقدر حصتهم وإن شاءوا رجعوا على مال الهالك في قيمة العبد بحصصهم ولورثة الذي دبره أن يرجعوا على العبد بقدر ما أخذ الشريك من مالهم يستسعونه دينا لهم عليه. وإن كان يتيمًا قوّم العبد برأي العدول ورد المدبر على اليتيم حصته من قبل العبد
•
مسألة: وعن غلام كان بين رجلين دبره أحدهما فطلب شريكه حصته من العبد. قال ليس له ذلك إلى موت المدبر فإذا مات المدبر رد الورثة على الرجل حصته من ثمن العبد قدر حصته. ويتبع الورثة العبد بقدر حصة
الرجل
•
سألة: وعن عبد بين رجلين قال أحدهما أنت حر. وقال أحدهما إذا أعطيتني مائة درهم فأنت حر. فقال إن كان الذي بدأ بالعتق موسرًا فهو حر من ماله، وعليه نصف ثمنه لشريكه، وإن كان معسرًا فنصفه عتيق ويستسعى للآخر بالنصف فإن كان نصف قيمة الغلام تبلغ أكثر من المائتين لم يكن عليه للسيد إلا المائة
•
مسألة: وفي عبد بين قوم فاشترى حصة أحدهم من نفسه فنرى أنه قد خرج من الرق وإنما لسائر الشركاء حصتهم من الثمن فمن الناس يقول يستسعونه ولا يلحقون الذي كاتبه بشيء ومنهم من قال يلحقونه والله أعلم بذلك. ومن غيره قال نعم وقد قيل هذا وقال من قال لسائر الشركاء حصتهم فيما قبض البائع من العبد على قدر حصصهم من ثمن الحصة ويلحق الجميع العبد فيما بقي بقيمته برأي العدول لا على حساب الثمن الذي باع به الحصة لأنه قد صار حرًا.
مسألة: وحدثني عن نافع عن عبدالله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مملوك بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فأنه يقام في مال الذي أعتقه قيمة عدل، فيعتق إن بلغ ذلك في ماله
-11 -