الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٦٢مسألة: في رجل أعتق عبده. قال الشيخ يعني هاشمًا فيما يوجد أن أهل العراق يضمنونه ويستسعيه هو بالبقية وقال ابن عبدالملك بن عبدالله وسهل بن سهل فلا. إن خواننا بالعراق يقولون إن كان غنيًا ليس له أن يتبعه بشيء وإنما يستسعيه الفقير. ومن غيره قال وقد قيل يعتق كله ولا يرجع السيد على العبد بشيء وإنما يستسعيه الفقير. ومن غيره قال وقد قيل يعتق كله ولا يرجع السيد على العبد بشيء وإنما يرجع السيد إذا عتق حصة من عبد لا يملك من عبد إلا تلك الحصة
مسألة: وعن عبد كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه. قال يقوم المعتق لشريكه نصف ثمنه إلا أن يختار أن يستسعى العبد فإن كان أحب إليه أن لا يعرض العبد فله على شريكه نصف ثمنه وخليق إذا أخذ الذي يعتق نصف الثمن ألا يكون له سبيل على الغلام.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وكل عبد كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه منه فقد عتق العبد كله وعلى الذي أدخل الحرية على شركائه أن يرد على كل واحد قيمة حصته من العبد ويستسعى هو العبد بذلك فإن أحب الشركاء أن يستسعوا العبد فذلك لهم مسألة: ومن الجامع والذي اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى. قال أبو حنيفة وإن كان عبد بين رجلين فدبر أحدهما نصيبه منه كان العبد كله مديرًا وضمن الذي دبره لشريكه نصف قيمته، فإذا مات كان العبد حرًا. وإن بلغ الشريك أن شريكه قد دبر نصيبه فدبر هو نصيبه، فيكون مدبرًا لهما فأيهما مات كان العبد حرًا، واستسعاه الحي بنصف قيمته مديرًا. وقال ابن أبي ليلى هو مدبر كله من مال الذي دبره أولاً كله من مال الذي دبره أولا، ويرد على شريکه نصف قيمته. وقال بعض أصحابنا إنه يرجع الشريك على الذي دبر العبد فيأخذ منه قيمة ما يرى العدول أنه دخل عليه فيه من الضرر بتدبيره إياه، ثم هو بحاله بينهما إلى أن يموت الذي دبره فإذا مات وعتق العبد رجع الشريك بقيمة ما كان له في العبد مديرًا في مال الذي دبره وعتق كله من ماله. وقال أبو حنيفة فإن دبره أحدهما فلما بلغ الآخر أعتق نصيبه، فإن للذي دبر نصيبه أن يرجع على
-
- 362
-