الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٦٣الذي أعتق نصيبه بنصف قيمة العبد مدبرًا. قال بعض أصحابنا إنه يرجع المدبر على الذي أعتق بقيمة ما كان له ويعتق العبد من مال الذي أعتقه ويرجع المعتق على شريكه بقيمة ما ضره في العبد. وإن كان تدبيره إياه من قبل أن يعتقه فإنه يرجع على المعتق بقيمة ما كان له مديرًا وكذلك رأيي. قال غيره وقد قيل يعتق العبد من مال المعتق ويضمن حصة شريكه وتطرح عنه من حصة شريكه قيمة ما أنقصها التدبير لأنه دبر وأضر نفسه وأعتق هذا وأزال عن نفسه ضرر التدبير.
ألة: ومن الجامع أيضًا ومن أعتق شخصًا له من مملوك عند موته فالمملوك حر كله وعلى المعتق لبقية الشركاء قيمة ما لهم في العبد وذلك على
العبد يستسعيه به وإن مات كان ذلك للشركاء في رأس ماله لأنه دين عليه مسألة: ومنه وقيل إن رجلاً أعتق نصيبا له في مملوك فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل خلاصه في ماله وقال إنه ليس الله
شريك
سألة
سألة: ومن أحكام أبي سعيد وسئل عن شريكين في عبد كل واحد منهما في مصر فبلغ أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه من العبد فلما بلغه ذلك أعتق هو حصته. هل يلزمه لشريكه غرم؟ قال معي إنه يلزمه الضمان منهما الذي أعتق قبل صاحبه لأنه ينعتق بالأول
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله .. يوجد في الخبر أن العتق الله وليس الله شريك. وإذا أعتق العبد أحد الشركاء حصة من عبد عتق العبد كله وكان عليه أن يرد على الشركاء حصصهم من العبد لأنه أدخل عليهم الضرر في عتقه لحصته من العبد واستسعى هو العبد بما لزمه في قيمة العبد حصص
شركائه
مسألة: وعن رجلين بينهما عبدة كلما ولدت ما أعتقه الآخر هل يسعه ذلك؟ قال ذلك جائز لأنه من عمل الطاعة.
سألة: وعن ثلاثة نفر بينهم عبد فأعتق حد ودبر واحد وتمسك واحد ما