الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٦٤ترى رحمك الله.؟. قال أيهم بدأ ضمن لشريكه حصتهما، فإن بدأ المعتق ضمن لهما وإن بدأ المدبر ضمن لشريكه ما بين قيمته عبدًا وبين قيمته مدبرا، ثم يضمن المعتق لشريكه قيمته مديرًا
•
سألة: وسئل عن رجل أعتق عبده في مرضه هل يعتق العبد وهل يضمن لشريكه، وإن ضمن أيكون ما ضمن به يخرج من الثلث أو من رأس المال؟. أن حصة شريكه جناية، وهو من رأس المال وحصته هو من الثلث. قال معي قلت له فإن مات المعتق قبل موت المعتق .. هل تنحل عنه حصة شريكه من الضمان؟ قال لا يبين له أنه ينهدم عنه الضمان على هذا. قلت له أرأيت إن دبر حصته ثم مات ومات العبد فلم يعرف أيهما مات قبل الآخر .. هل يلزم لشريكه حصته بعد موته ويحكم بذلك على الورثة؟. قال معي أنه تلزمه حصة شريكه يقوم مديرًا وغير مدبر وينظر ما نقصه التدبير فيكون ضامنا له على حال، وأما ما بقي فعلى قول من يقول بتوريث الغرقى ولزوم الحقوق بمعنى هذا فمعي أنه يقيمه من حالين حال يكون فيها مينا قبل السيد فلا شيء عليه عندي على هذا الحال لأن العبد مات قبل السيد وقد مات عبدا في الحكم. وحال يكون فيه السيد ميتا قبل العبد فيكون العبد حرًا، ويكون متلفا لحصة شريكه فلما إن أعدم معرفة ذلك في الصحة أشبه عندي أن يكون يضمن نصف حصة شريكه لمعنى الأشكال. قلت له فإن ماتا جميعًا معًا وصح ذلك. قال إذا كان إنما دبر لموته ففي الاعتبار أنه مات عبدا، ولأنه لم يقع عليه
364
العتق