الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٦٧عليهم وأما ماله فهو على ما قال في هذه المسألة. وسئل عن رجل كاتب على نفسه وولده. قال إذا كاتبوا جميعًا وكتب الكاتب عليهم جميعًا فمات أحدهم ألغى حصة الميت. وإن كاتب عليهم أبوهم وضمن المال فهو لازم له. وسئل عن رجل غشي مكاتبته عن قتادة قال إن استكرهها فلها العقر وعليه الحد. وإن طاوعته فلا عقر لها، وعليها الحد وهي على ما بقي من مكاتبتها. ومن غيره قال من قال لها عقرها إذا أوطأته نفسها على ما تظن أن ذلك له عليها إلا أن تعلم أن ذلك لا يجوز لها. ويدرأ عنها الحد إلا أن يعلمها أن ذلك حرام ولا يجوز قال الربيع مثل قول قتادة قيل هل يصح أن يكاتب الرجل إلى وصيف ثم يقوم الوصيف مكاتبته دراهم. قال نعم إنما ذلك دراهم. قال معي أنه لا يجوز إذا كان الوصيف معروفًا بعينه وأما نسيئة فلا يثبت ذلك عندي إلا أن يتفقوا على شيء وإلا عتق المكاتب بقيمته على نفسه. وعن رجل كاتب غلامًا له على دراهم مسماة وقصارة ثوب كل شهر ما بقي. قال لا يجوز ذلك لأن الثوب ليس له مدة تعرف قال أبو عبد الله الله أعلم. قال أبو الحواري تمضي المكاتبة ويلحقونه بما ينقص من ثمنه يوم كاتبوه من أجل شرطهم لقصارة الثوب. وقال إن كاتب رجل عبدا له عند الموت نظر في ثمنه وأجيز له من الثلث واستسعى في تكملة ثمنه الذي له
مسألة: ومن غيره وعن مكاتب كاتب على وصفاء فلا يصلح ذلك إلى أجل ولكن ما عجل منه عند الصلح فلا بأس. فقلت هل يصلح أن يكاتب على وصفاء ثم يقوم الوصفاء دراهم عند ذلك. قال نعم إنما يصبر ذلك دراهم. قال غيره الذي معنا أنه إذا كاتبه على وصفاء غير حاضرين، وشرط عليه أن قيمة الوصفاء كذا وكذا من الدراهم عن قيمة الوصفاء أقل من قيمته أن لا يزداد عليه أكثر من ذلك
مسألة: وعن مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرده قال ليس له ذلك قال غيره الله أعلم بما أراد والذي معنا أنه إذا أعجز كان عليه قيمة دينا إلى ميسوره قلت له فإن اشتريته من العدو. قال ثمنه عليه دين ولا رق عليه
لأحد
- 367 -