الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٦٨مسألة: وعن عبد يعرض عليه مواليه المكاتبة وهو موسر. قال لا يسعه إلا أن يكاتب إلا أن يخاف أن يكون على الناس كلا
مسألة: وعن عبد بين قوم واشترى حصة أحدهم من نفسه فنرى أنه قد خرج من الرق وإنما لسائر الشركاء حصتهم من الثمن فمن الناس من يقول يستسعونه ولا يلحقون الذي كاتبه بشيء ومنهم من قال يلحقونه بذلك والله
أعلم.
•
مسألة: وحدثني ابن شهاب وعروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة جاءت تستعطيها في كتابتها شيئاً فقالت لها عائشة أرجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بربرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت تحسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتاعي واعتقي فإنما الولاء لمن أعتق .. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الناس يشترطون بيت وطاء ليست من كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة فشرط الله أحق وأوثق سألة: ومن الأثر وسألته عن رجل كاتب على ما وصفاء قال يعجبني أن لا يشتري رأسًا دروس نسيئة وما أنهاه عنه موسى يستبين لي ولكن
•
يعجبني سألة: وعن رجل كاتب عبده بشرط كل نجم بثلث ثمنه فإن لم يستطع فهو رد في الرق. وقال لا يصلح أن يرد في الرق بعد أن صار هو حرا الة: قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا إن كان عندهم مال ويحق على سيده أن يضع له من ثمنه الربع أو يقدر ذلك فإن لم يفعل فهو آثم. قلت هل يجبر؟. فلم أره يقطع بذلك قولاً. وقال يأثم إن لم يفعل
مسألة: وقيل فيمن كاتب عبده وأدى مكاتبته أيكون مما ملكت يمينه؟. قال إذا كاتب عليه كتابه الناس التي بينهم فإن المكاتب حر.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله وعن رجل كاتب عبده قال أكاتبك على أن
- 368 -
-