الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٦٩لم تعطيني شرطي إلى كذا وكذا فأنت عبدي هل يتم ذلك؟. فالمكاتبة عندنا بمنزلة بيعه إياه لغير نفسه. وقال ابن مسعود إذا مات المكاتب وترك مالاً فليؤدي ما بقي عليه وفضلته لورثته. وعن عامر مثله. قال كاتب ابن عمر غلاما له فلما نجمه قال أين من كسبت هذا قال كنت أعمل وأسأل الناس قال جئتني بأوساخ الناس تريد أن تطعني أياها أنت حر.
مسألة: وعن مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرده قال ليس له ذلك قلت فإنه عاجز بطال. قال هو موسر عن ما يد. قلت فإني أشتريه من الرق. قال ثمنه دين عليه ولا رق عليه لأحد.
ـالة: ومن كاتب أمته ولها أولاد فهم مماليك حتى يخرج البيع عليهم أيضًا وأما ما ولدت من بعد المكاتبة فهم أحرار. ومن كاتب عبده أو أعتقه وله مال ظاهر لم يستثنه المولى فهو للعبد وما كان من ذلك مستخفيًا فهو للسيد وقد قيل غير ذلك وهذا الرأي أكثر عندنا.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن عن أصحابنا أن المكاتب حر يوم كاتبه وجنايته جناية الأحرار.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وأما المكاتب حين كاتبه سيد صار حرا والثمن عليه ولو كان البيع ضعيفًا، وكذلك لو باع الرجل عبده لرجل فأعتقه المشتري وكان البيع منتقضًا في بعض الأسباب ثم أعتق عتق وكان الثمن للذي باعه، وفي رأي آخر أن المكاتب لا يصير حرًا حتى يؤدي ما كوتب عليه ولا تأخذ بذلك. ومن كاتب أمته ولها أولاد في ملكه فهم مماليك حتى يخرج البيع عليهم أيضًا. وأما ما ولد من بعد المكاتبة فهم
أحرار.
ألة: ومن الجامع أيضًا وقال من قال في رجل كاتب غلامه على دراهم مسماة وقصارة ثوب مما بقي كل شهر هل يتم؟ قال لا يجوز ذلك ورأى أن الغلام عتقه حين وقعت المكاتبة وأحب أن يكون للبائع عليه ثمنه بقيمة
العدول لأن هذا بيع مجهول
مسألة: قال أبو عبد الله الله أعلم. قال أبو الحواري تمضي المكاتبة
--