الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٧١للمعتوق والمكاتب عندي في قولهم عتق
مسألة: وعن الأعمى هل يجوز أن يكاتب عبده فإذا كاتبه وباع له نفسه فذلك جائز وإن باعه لغيره لم يجز ذلك إلا أن يعتقه المشتري له
مسألة: وسألت أبا سعيد عن العبد إذا طلب المكاتبة إلى سيده هل يحكم عليه بما كاتبته إذا امتنع إذا علم منه الخير الذي قال الله تعالى. قال أحسب أن بعضًا يذهب إلى حثه في ذلك بغير حق وبعضًا يحكم عليه بذلك فيما
مضى
سألة: وسألته عن العبد هل يجوز لأحد أن يعطيه دراهم ليشتري بها نفسه من عند سيده قبل أن يحب له، له حكم المكاتبة. قال معي أنه قد قيل فيما يخرج عندي هذا من نحوه أن ذلك جائز وأن عطيته تكون له دون سيده وأحسب أنه قيل موقوف إلى عتقه وإن أعتق كانت له عطية وإن لم يعتق فهي موقوفة إذا أحرزها. قلت له فإن أعطاه إياها على سبيل القرض واشترى بها نفسه ووجب له أحكام الحرية ثم طالبه الذي سلم إليه ما أقرضه أن يقضيه
إياه .. هل يلحقه شيء إذا أعتق. قال معي أنه قد قيل يلحقه إذا أعتق مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ رجل أمره عبد لغيره أن يشتريه من سيده لنفس العبد فاشتراه من سيده له بعلم من السيد أو غير علم فهو ثابت وهو حر، وعلى المشتري الثمن، فإن كان العبد وعده أن يدفع إليه فدفعه إليه بعد أن استوجبه فجائز، وإن دفع إليه الدراهم قبل البيع فالدراهم للسيد وعلى السيد ثمن ثان وإن اشتراه بالدراهم التي دفعها هو وهو عبد بطل البيع وهو لسيده إلا أن يكون اشتراه لنفسه أو لنفس العبد ثم قضاه الدراهم من بعد أن استجوبه قلت كيف تقع المواجبة؟. قال إذا قال قد بعته لك أو بعته لنفسه بكذا وكذا فيقول المشتري قد قبلت أو قد أخذته بذلك. وأما إن باع السيد عبده لنفسه فيقول قد بعتك لنفسك بكذا من الثمن فقد وجب عتقه رضي أو لم يرض العبد لأنه لا يجوز إلا أن يرضى وعليه الثمن دينا له. والمكاتبة هو أن يبيعه لنفسه مناجمة ثابتة عليهما
- 371 -