بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٧٢

سألة: قال المضيف وجدت في الآثار أن الدليل أن المكاتب حر هو أن الله قد قال إنما الصدقات للفقراء إلى قوله وفي الرقاب. وقد جعل لهم في الصدقة سهما والأمة مجتمعة على أن الله تعالى لم يجعل للماليك في الصدقة سهما فدل أن المكاتب حر لدخوله فيهم والله أعلم.

١١٬٥٧٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.