الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٧٣باب في
نفقة العتيق
وما كان من الأولاد
سألة: وقيل من أعتق صبيًا وله والد أو أخ أو عم .. من يلزم عوله؟. إن المعتق له عليه نفقته دون أوليائه وذلك في الكفارات في اللازم وأما إذا أعتقه
تطوعًا فقال من قال إنه على أوليائه إلا أن يكون الوارث لا يقدر على شيء مسألة: ومما أحسب أنه عن أبي علي وعن رجل أعتق عبدا له صبيًا في مرضه. قال نفقته في ماله قلت من رأس المال أو من الثلث. قال من الثلث. ومن غيره قال وقد قيل العتق من الثلث والنفقة من رأس المال.
مسألة: وكل من أعتق صبيًا عن ظهار أو غير ظهار فعليه نفقته حتى
يصير رجلاً فإن مات المعتق عن ظهار وهو صبي جعل ما يلزمه من نفقته إلى أن يبلغ في الفقراء أو في رقبة تعتق وقد قيل ذلك أن يعول صبيًا حتى يبلغ ويكفي نفسه. وأما الصبي الذي يعتق عن غير ظهار فإذا مات فلا أرى أن
يلزمه شيء
مسألة: وقد قيل لو أعتق رجل صبيًا في الصحة عتق من رأس المال وكانت نفقته في حياة المعتق عليه فإذا مات المعتق كانت نفقة الصبي في ثلث مال المعتق لأنه إنما يستحقه شيئا بعد شيء فما استحقه بعد موته فإنما يقع موقع الوصية. قال غيره. وقد قيل تكون نفقته من رأس المال فإن أعتقه في المرض فنفقته من الثلث
مسألة: وسألته عن رجل أعتق صبيا والصبي والد على من تكون النفقة للصبي. قال معي أنه قد قيل إن النفقة على المعتق لأنه كان لازما له في الأصل إذا كان مملوكاً.
سألة: وعن امرأة أعتقت ثم ماتت فميراثها لجنسها فإن كان لها ولد
- 373
-