الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون
الجزء ٤٠ · صفحة ٣٧٥مسألة: ومن أعتق صبيًا تطوعًا من غير واجب فنفقته على المسلمين وهو كواحد منهم. وإن أعتقه عن واجب فعليه نفقته إلى أن يبلغ. وقال من قال إن كان العتق تطوعًا والمعتق فقير لا مال له فالله أولى بالعذر ولا أقول إن عليه شيئاً، وإن كان المعتق يقدر على نفقة المعتق اتفق عليه وإن مات أوصى له بمؤنته في ماله. وقد قيل لا شيء عليه. وإن خرج المعتق إلى بلد فرزقه الله مالاً وصار غنيًا فليس عليه أن يدفع إلى الصبي ما لم يكن أنفق عليه كما أن الرجل إذا عجز عن نفقة لما كان من قوت إعدامه
•
مسألة: من الأثر ولو أن رجلاً أعتق صبيًا وأب الصبي حر كانت نفقته على المعتق
مسألة: ومن جواب محمد بن علي وعن رجل أعتق عبيدا له صغارًا ولهم ورثة أحرار قلت على من نفقتهم؟ وقلت إن كان الوارث قد هلك وله أولاد يتامى ولهم مال ورثوه من أبيهم. قلت أترى للعبيد نفقة ومؤنة في مال الهالك إلى أن يدركوا أو يكفوا أنفسهم.؟ فنعم وقلت أرأيت إن كان لهم ولي حر أترى عليه من نفقتهم أو على وارثهم قلت فما أدري في ذلك من مال الذي أعتقهم أو على وارثهم. فأقول والله أعلم أن نفقتهم ومؤنتهم في مال الذي أعتقهم إلى أن يبلغوا أو يكفوا أنفسهم. وليس على والديهم الأحرار نفقة. ومن غيره وقال من قال إن أعتقهم في حياتهم وصحته فنفقتهم في ماله من رأس المال وإن أعتقهم في مرضه فعتقهم في الثلث والله أعلم. وكذلك لو أن رجلاً أعتق صبيًا وأب الصبي حر كانت نفقته على المعتق
سألة: ومن أحكام أبي قحطان أحسب عن أبي عبدالله وعن مماليك حررهم سيدهم وهم صغار وأمهم حرة متزوجة بمملوك فطلب وارث الهالك أن يطعمهم في منزله حتى يبلغوا وطلبت أمهم أن تأخذ لهم من فريضتهم ويكونون معها وهي مع زوجها المملوك فإني أرى أنها أولى بهم من وارث الهالك وتأخذ لهم نصيبهم برأي العدول. قلت وكيف النفقة في ذلك. فأقول يدفعها إليها لهم لعشرة أيام أو لنصف شهر على قدر مثلهم وقلت إن طلب الوارث أن يعطيهم نفقتهم لكل يوم، وقالت والدتهم شهرا. ما يلزم في ذلك؟.
- rvo -
-