بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٧٦

فليس عليها أن تأخذ منه كل يوم

مسألة: ومن جواب محمد بن عليّ وعن رجل أعتق عبيدا صغارًا ولهم ورثة أحرار على من نفقتهم. أقول إن نفقتهم ومؤنتهم في مال الذي أعتقهم إلى أن يبلغوا ويكفوا أنفسهم وليس على وارثهم نفقة. وقال من قال إذا أعتقهم في حياته وصحته فنفقتهم من رأس المال وإن أعتقهم في المرض فنفقتهم من الثلث والله أعلم .. لعله يعني إذا مات

•

مسألة: ومن أعتق صبيًا فإن كان أعتقه عن لازم مثل كفارة أو غيرها فنفقته عليه دون أولياء الصبي وإن كان تطوعًا فقال من قال نفقته عليه دون أوليائه وقال من قال نفقته على أوليائه مثل والده أو أخيه أو عمه إلا أن يكون وارثه فقيرا كانت نفقته على من أعتقه

•

- 376 -

١١٬٥٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.