بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٧٧

باب في

ـولاء

مسألة: من جامع ابن جعفر وقال من قال إن الولاء لمن أعتق فمن أعتق عبدا فهو مولى له ولقومه يعقل عنهم ويعقلون عنه في جنايات الخطأ فإن كان له أب قد أعتقه قوم آخرون جر أبوه ولاءه إلى موالي الأب وإن كان أبوه أعتقه قوم أاخرون جر أبوه الولاء ولاء أبيه إلى مواليه جره أيضًا فصار ولاؤهم كلهم لموالي الأب الأكبر يعقل بعضهم عن بعض وقال بعض إن ولاء كل واحد لمن أعتقه وهذا الرأي أحب إليَّ. قال غيره ولاء كل لمن أعتقه ولا ينتقل ولاء العتاقة

ولكن قد قيل إن ولاء الأب يجر ولاء أولاده إذا كانوا إنما أعتقوا لعتق أمهم

مسألة: ومنه والأم تجر ولاء بنيها إلى مواليها وولاؤهم لمواليهم إلا أن يكون أبوهم مملوكاً ومات مملوكاً فيكون ولاؤها وولاء بنيها لمواليها. قال غيره وذلك إذا أعتقوا بعتقها وأما إذا أعتقوا لغير عتقها فولاؤهم لمن أعتقهم وولاؤها لمن أعتقها. ومنه فإن كان العبد مات عبدًا وأبوه حر، فقد قيل إن العبد يجر ولأبني أبيه فيكونوا موالي لمواليه. قال غيره إن أعتق الجد أب الأب وعتق أولاد أولاده لعتق أمهم لغير عتاقه وقعت عليهم أنفسهم فمن أعتقهم بأعيانهم ثم مات أبوهم مملوكاً فإن الجد لا يجر ولاء بني أبيه على بعض القول وقيل إنهم يكونون موالي لموالي أمهم مسألة: وإن كان العبد بين رجلين فأعتقاه جميعًا وكل واحد منهما من قبيلة فولاؤه لهما جميعًا ولقومهما يعقلون عنه جميعًا. ويعقلان عنه. وكذلك إن كانوا ثلاثة فأعتقوه كان ولاؤه لهم جميعًا ولقومهما يعقلون عنه جميعًا، ويعقلون عنه، ويتحول ولاؤه إلى ولاء أبيه كما يتحول مع الواحد في رأي الذي رأى أن الولاء للأب. قال غيره ولاء العتاقة معنا لا ينتقل، وهو أولى من ولاء الأب، وإنما قيل إن الولاء للأب. قال غيره ولاء العتاقة معنا لا ينتقل، وهو أولى من ولاء الأب وإنما قيل إن ولاء الأم إذا أعتق بنوها بسبب عتقها قبل أن يعتق

-

١١٬٥٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.