بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والأربعون والسادس والأربعون

الجزء ٤٠ · صفحة ٣٨٠

غيره قال وقد جاء الأثر أنه إن أعتقت المرأة عبدا أن الولاء لعشيرتها يعقلون عنه ويعقل عنهم في جنايتها فإذا ماتت فقد قال من قال إن ولاءهم لأولادها. وقال من قال إن الولاء للاخوة والعشيرة وذلك عن هاشم ومبشر.

مسألة: وعن مشرك أعتق مسلما لمن الولاء. قال معي أنه يختلف في ذلك فقال من قال الولاء للذي أعتق وقال من قال الولاء لجميع المسلمين، فإن أسلم المشرك الذي أعتق رجع الولاء إليه مسألة: وعمن أعتق عن والده عبدا بعد موته لمن يكون لوالده أوله. قال معي أنه قد قيل إن كان العتق من مال الهالك عن سبب ثبت عتقه عنه كان الولاء للوالد ولعصبته بعده وإن كان الولد متطوعًا بذلك أو عن وصية أوصى بها الوالد فأعتق الولد من ماله دون مال الوالد فالولاء للولد ولعصبته خاصة على معنى قوله

مسألة: وكان أبو الحواري يقرأ كتابًا قال فيه وعن رجل نصراني كان له عبد فأسلم العبد فأعتقه النصراني قال ولاؤه للمسلمين ثم أن النصراني لحق بأرض الحرب فأسره المسلمون فباعوه من المعتق الأول فأسلم النصراني فأعتقه أيضًا ولاء هذا لهذا وولاء هذا لهذا إذا كان النصراني قد أسلم وإنما كان ولاء الأول للمسلمين إذا كان معتقه نصرانيا فلما أسلم رجع

•

الولاء إليه مسألة: وسألته عن عبد بين رجلين كاتبه أحدهما وأعتق الآخر لمن ولاء الغلام؟ قال الولاء لمن أعتقه وقال قتادة الولاء لمن أعتقه لأن عليه الخلاص في ماله. قال أبو عبد الله رحمه الله إن الولاء لمن كاتبه لأنه ضامن لشريكه. قال غيره قول أبي عبدالله عندي أثبت في قول أصحابنا لأن المكاتب عندهم

حر من حينه.

مسألة: رجل صحاري عن أبي عثمان قال تنازع إلى غسان رجلان أحدهما ادعى لآخر مولى له وقال الآخر بل أنا فجاءه كل واحد منهما ببينة على ما ادعى فقال غسان هو. عربي. وقال محمد بن المعلا هو مولى

عربي

-

TA.

١١٬٥٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.