بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٠

حدير

من

أخبرنا بن ابن محمد أخبرنا حدير عن مغيرة عن الشعبي كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لادل عليك بثلاث ما نسائك امرأة تدل بهن جدي وجدك واحد واني انكحنيك الله السماء من وأن السفير جبرائيل لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الذين قضوا منهن وطرا بالنكاح وطلقوهن أو ماتوا عنهن. قال الحسن كان الحارث يظن أن حرمة المتبنى مشتبكة كاشتباك الرحم فميز الله بين المتبني وبين الرحم وأراهم أن حلائل الأدعياء غير محرمة عليهم، كذلك قال سبحانه (وحلائل أبناءكم الذين من أصلابكم) فقيل وكان أمر الله مفعولا كائن لا محالة. وقد قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسئلة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل لابنه أن يتزوج قال لا، لأن الله عز وجل يقول (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء مرسلة في النكاح لعله والنكاح في هذا الموضع

التزويج.

مسئلة: وإذا كان للرجل مطلقة وله ابنة من غيرها جاز لرجل أن

يتزوجهما جميعا

مسئلة: وللرجل أن يتزوج المرأة وبناوتها.

مسئلة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن: وعن رجل لعه خطب امرأة فأجابته يجوز لغيره أن يخبها وتزوجها أم لا؟ قال قد جاء النهي أنه لا يخطب أحد على خطبة أخيه حتى يتزوج أو يدع. وإذا

17.

١١٬٦١٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.