الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢١تزوج كان آثما في ارتكابه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لا يخطب المؤمن على خطبة أخيه المؤمن ولا يبيع على بيعه
مسئلة: من كتاب الأشياخ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أولموا ولو بشاة) وقيل أنه صلى الله عليه وسلم لما تزوج بصفية أولم بتمر وسويق. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
وسألته عن قول الله تبارك وتعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، أهذا في الأولياء أمروا أن ينكحوا من يلو أتزويجه من النساء أم غير ذلك. قال: معي أنه يخرج في بعض القول كذلك وهو في ظاهر الأمر في التلاوة يشبه معنى ذلك لأن قول الله تبارك وتعالى: (فانكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى) بوصل الألف وهذه وأنكحوا، أنكح، ينكح، والأول نكح ينكح فتح الياء
قال غيره: معنى أنه بفتح الياء ومعي أنه في بعض القول ان هذا طلاق للرجال في إباحة التزويج لمن لا زوج له من النساء لأن الأيامي إنما
ذلك
معناه فيما قيل لمن لا زوج له بكرا كانت أو ثيباً، وإذا ثبت معنى كانت القراءة (وأنكحوا الأيامى منكم) بفتح الألف. قلت له فالصالحين من عبادكم ما معنى ذلك؟ قال: معي أنه يخرج في التأويل أنه أراد به العبيد والإماء ممن لا زوج له من الإماء. ومعي أنه يخرج في الصالحين الأعفاء من الزنا الذي يحرم به النكاح لأنه معناه إلا ما إن يشتهر عليهن سبيل الزنا بالسفاح فأمر أن ينكح منهن الصالحين. قلت له: وقوله (وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله)، قال:
،
17 -