بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٣

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالودود الولود ولا تنكحوا الحمقى فان صحبتها بلاء وولدها ضياع. وقال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء. وفي خبر آخر: انظر أين تضع ولدك فان العرق دساس.

من

عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس لينكحن منكم لمته من النساء ولتنكح المرأة لمتها من الرجال. لمة الرجل النساء مثله في السن، ومنه حديث فاطمة عليها السلام أنها خرجت في لمة من نسائها تتوطى ذيولها. وأراد عمر أن لا ينكح الشيخ الشابة ولا الشاب العجوز وأن ينكح كل واحد قرنه وتربه وشكله. وكان سبب هذه الخطبة أن شابة تزوجت شيخا فقتلته

وعن

عائشة عليها السلام أنها قالت: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا الأيم. مسئلة: وسألته هل يجوز للخصي أن يتزوج قال: إذا رضيت المرأة والولي جاز النكاح. وقد تقدمت على امرئ تعرفه أنه لا يقدر على الجماع قلت: فان تزوج امرأة ثم طلقها ولم يقدر على جماعها قال الصداق إن كان نظر إلى فرجها أو مسه بيده، فإن لم يكن أغلق عليها بابا ولا أرخي عليها سترا فلها نصف الصداق، وإن قالت أنه لم يجامعها ولم يقدر عى ذلك منها فلا عدة عليها، إنما العدة من الجماع أنزل الماء أو لم ينزل، قال وإذا لزمتها العدة ثم مات قبل أن تنقضي العدة فلها

الميراث.

19.

١١٬٦١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.