الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٤مسئلة: وسألته هل يجوز للرجل أن يزوج عبده ابنته أو عبد غيره
قال أما عبده فيكره وإن زوجها بعبد غيره جاز ذلك. قلت: فان زوج عبده ابنته ثم هلك الأب هل يحل لزوجها وقد صار لها فيه ملك. قال لا حتى حين تملكه حرمت عليه فان اعتقته كان له أن يتزوجها بنكاح جديد
ومهر جديد.
مسئلة: وعن رجل زوج امرأة ولد زنا. قال لا بأس بها إذا كانت لا تعلم منها إلا خيرا. وعن عمر بن الخطاب أنه كان يكره أن يزوج المحصنة الخصي. مسئلة: وعن رجل يخطب امرأة ويجيء آخر يخطب، قال يكره
أن يعارض المسلم أخاه في الخطبة والبيع.
مسئلة: سألته عن امرأة ملكها رجل هل له أن يقع عليها قبل أن ينقدها شيئا، قال نعم إن كان قد فرض لها صداقها وكرهت المرأة أن يقع
عليها حتى ينقدها قال لها ذلك
مسئلة: وعن أبي سعيد قال: الله تبارك وتعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، فقد وجدنا مما يروى عن أبي المؤثر رحمه الله أنه قال: ما فرض عليهم في أزواجهم تزويج الولي بصداق مسمى وقبول
الزوج للتزويج ورضى المرأة للتزويج، فهذا ما وجدنا وهو كذلك معنا وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل نكاح لم يحضره أربعة أو لم يكن بأربعة فهو سفاح. ولي وشاهدين ومتزوج أو
قال والزوج.
Y ..