بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٢٥

وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يثبت نكاح على امرأة ولو زوجها وليها إلا برضى منها كان أب أو غيره، فقد حكم بذلك

صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا، فهذا شيء صحيح لاشك معنا فيه، ولا تعلم فيه اختلافاً بين أحد من المسلمين

فصل: قال الله تبارك وتعالى: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم). قال أبو محمد: الأيامي كل امرأة لا زوج لها من صغيرة أو كبيرة بكراً كانت أو ثيباً، وكذلك في الأحرار. وعن أبي عبيدة: الأيامى من الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم ولهن ويقال رجل أيم وامرأة أيمة وأيم أيضاً

فصل: عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما ولدني والد من لدن آدم عليه السلام إلى أن صرت إلى أبي الذي ولدني إلا بنكاح كنكاح الإسلام من غير سفاح. وروي عليه السلام: خرجت من نكاح غير سفاح.

أنه قال

فصل: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفاف، وأجاز أصحابنا ضرب الدف لشهدة النكاح ضربة أو ضرتين لا غير ذلك. واختلفوا في بيان الجوز فأجازه بعضهم للتعرف وكره بعضهم. وقيل ان الربيع كان يكرهه ونهى عن التبتل نهيا شديدا، والتبتل: ترك الدنيا والنكاح والانقطاع في العبادة. وقال صلى الله عله وسلم: لا زمام ولا خراق ولا تبت ولا سياحة في الإسلام. وهذا كان يفعله بعض أهل الكتاب في

TI.

١١٬٦١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.