الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون
الجزء ٤١ · صفحة ٢٦الزمان الأول عبادة، فحظر صلى الله عليه وسلم ذلك على أمته، فالزمام زمهم أنوفهم، وأصل الزمام يجعل في عنق البعير وهي حلقة في رأسه
والخراق خرقهم تراقيهم عند بلوغهم، والحزام جمع حزامه، وهي حلقة تجعل في أنف البعير، والرهبانية لزوم الصوامع وترك أكل اللحم والسياحة والخروج إلى أطراف البلاد والتفرد من الناس بحيث لا يشهد جمعه ولا يحضر جماعته. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يلقى الله طاهراً فليتزوج بالحرائر، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلى النساء والطيب وجعل قرة عيني في
الصلاة.
مسئلة: وقيل لا تنكح المرأة إلا بأذن وليها، وليس لوليها أن ينكحها إلا برضاها، وقيل لابد في التزويج من أربعة الزوج والمزوج والشاهدين، ولا يكون أقل من ثلاثة المزوج والشاهدين.
مسئلة: وقال تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) وذلك أنه قيل اجتمع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود في دار عثمان بن مظعون فذكروا القيامة وبكوا واتفق رأيهم على أن يكونوا من الزهاد
•
وحرموا على أنفسهم طيبات الطعام واللباس والجماع، وهموا أن يقطعوا مذاكيرهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا في الأرض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى منزل عثمان بن مظعون وقد كانوا تفرقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة عثمان، أحق ما بلغني عن عثمان
_ TY.