بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والأربعون والثامن والأربعون

الجزء ٤١ · صفحة ٣٦

إذا رضيت المرأة بدون ذلك، قال ليس له هو في ذلك حق وإنما الحق لها هي وليس له في ذلك حجة. قال غيره أرجو انه حتى يكون الطالب كفوا

وتطلب ذلك المرأة

مسئلة

: عن ابي الحسن البياني رجل له أخت وطلبت إليه أن يزوجها فكره الرجل لقلة ورعه هل يسع الأخ أن يمنعها عن التزويج، قال إذا كان كفؤا فلا يسع الأخ منعها ولا يمنع من تزويجها لعل الله يعطفه

عليها فيقوم بالواجب وغيره والسلام.

مسئلة

: من الضياء، عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب ما فعلن بناتك، قال هن عندي يا رسول الله، قال هل حضن، قال نعم، قال فانك لن تحبس امرأة منهن عن التزويج إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط، قال فخرج عمر من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثقل فلما دخل على بناته أخبرهن ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقلن له افعل ما شئت. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب في التوراة ومن بلغت له ابنة اثنتي عشرة سنة فلم يزوجها فركبت إثما فاثم ذلك عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من انفق درهما على تزويج ابنته أو ابنه أعطاه الله عز وجل اثنتي عشرة ألف مدينة في الجنة، وكتب له بكل دائق بنفقته حجة وعمرة.

مسئلة: وسألته عن المرأة إذا طلبها رجل ليتزوجها، ألها أن تمنعه قال نعم لها ذلك. قلت له: كيف لا يجوز للولي ان يمنعه، قال لا يجوز له ان يمنعه إذا أرادت هي ذلك. قلت له: فإنما المعنى هاهنا إذا

TY.

١١٬٦٢٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.